( أو ) قطع ( يديه ورجليه فمات وزعم ) الجاني ( سراية ) للنفس أو أنه قتله قبل الاندمال حتى تجب دية واحدة ( والولي اندمالا ممكنا ) قبل موته ( أو سببا ) آخر للموت وقد عينه ، أو أبهمه وأمكن اندمال حتى تجب ديتان ( فالأصح تصديق الولي ) بيمينه لوجوبهما بالقطع ، والأصل عدم سقوطهما ، والثاني تصديق الجاني بيمينه لاحتمال السراية فتجب دية . وإن لم يمكن اندمال
أما إذا لم يمكن لقصر زمنه كيوم أو يومين فيصدق الجاني بلا يمين ، نعم لو اعتبر يمينه فيما يظهر ; لأن الأصل عدم حدوث فعل منه يقطع فعله بخلاف دعوى السراية ; لأنها الأصل فلم تحتج ليمين كما تقرر أبهم السبب ، ولم يمكن اندمال وادعى الجاني أنه قتله