الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( أو ) قطع ( يديه ورجليه فمات وزعم ) الجاني ( سراية ) للنفس أو أنه قتله قبل الاندمال حتى تجب دية واحدة ( والولي اندمالا ممكنا ) قبل موته ( أو سببا ) آخر للموت وقد عينه ، وإن لم يمكن اندمال أو أبهمه وأمكن اندمال حتى تجب ديتان ( فالأصح تصديق الولي ) بيمينه لوجوبهما بالقطع ، والأصل عدم سقوطهما ، والثاني تصديق الجاني بيمينه لاحتمال السراية فتجب دية .

                                                                                                                            أما إذا لم يمكن لقصر زمنه كيوم أو يومين فيصدق الجاني بلا يمين ، نعم لو أبهم السبب ، ولم يمكن اندمال وادعى الجاني أنه قتله اعتبر يمينه فيما يظهر ; لأن الأصل عدم حدوث فعل منه يقطع فعله بخلاف دعوى السراية ; لأنها الأصل فلم تحتج ليمين كما تقرر

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وإن لم يمكن اندمال ) أي وإن لم تقم بينة على السبب ( قوله : نعم لو أبهم ) أي الولي ا هـ سم على حج وهو استدراك ظاهري على قوله بلا يمين ; لأن موضوع المسألة دعوى الجاني السراية ( قوله : ولم يمكن اندمال ) قضيته أنه لو أمكن اندمال اختلف الحكم هنا ، وعبارة شرح الروض قد تقتضي خلاف ذلك فليحرر سم على حج .

                                                                                                                            وكتب عليه أيضا : فإن أمكن فسيأتي انتهى : أي في قوله بعد الاندمال وأمكن صدق



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : أما إذا لم يمكن لقصر زمنه ) أي ولم يدع الولي سببا آخر كما علم مما قبله




                                                                                                                            الخدمات العلمية