الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ، ولو قلع بالغ غير مثغور سن بالغ غير مثغور فلا قود في الحال ، ثم إن نبتت لم يجب سوى التعزير ، وإلا وقد دخل وقته فللمجني عليه قود أو دية ، فإن اقتص ولم تعد سن الجاني فذاك ، وإلا قلعت مرة أخرى ; إذ القلع وقع بالقلع .

                                                                                                                            والثاني في نظير الإفساد للمنبت ، وبه فارق ما لو قلع غير مثغور سن بالغ مثغور فرضي بأخذ سنه وقلعها فنبتت فلا يقلعها لرضاه بدون حقه فلم يكن قصده إفساد المنبت بخلافه في الأولى

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو قلع بالغ ) هذه مستفادة من قوله أو كبير وكلامه على الغالب فذكره إيضاح

                                                                                                                            ( قوله : وإلا قلعت مرة أخرى ) الوجه أنه لو لم يفسد المنبت بالقلع ثانيا لا يقلع ثالثا م ر وطب ا هـ سم على حج ( قوله : فرضي ) أي البالغ المثغور



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : إذ القلع ) أي الأول وقع بالقلع ، وظاهر كلامه أنها لو نبتت ثالثا لا تقلع ، وفي حاشية الزيادي [ ص: 294 ] أنه المعتمد أي خلافا لحج




                                                                                                                            الخدمات العلمية