كما علم مما مر إذ لا خلل في العضو . ( ويقطع سليم ) يدا أو رجلا ( بأعسم وأعرج ) خلقة أو نحوها
والعسم بمهملتين مفتوحتين تشنج في المرفق أو قصر في الساعد أو العضد ، وقيل ميل واعوجاج في الرسغ ، وقيل الأعسم الأعسر ، وهو من بطشه بيساره أكثر ، وكلها صحيحة هنا ( ولا أثر لخضرة أظفار وسوادها ) فيؤخذ بطرفها السليم أظفاره منه ; لأن ذلك علة ومرض في العضو فلا يؤثر في وجوب القود ( والصحيح قطع ذاهبة الأظفار ) خلقة أو لا ( بسليمتها ) وله حكومة الأظفار ( دون عكسه ) لأنها أعلى منها وهذا هو محل الخلاف نظرا إلى أن الأظفار تابعة ، ومقابل الصحيح القطع في الثانية كالأولى ، والخلاف الذي ذكره من حيث المجموع فلا اعتراض عليه