الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( زاد المقتص ) مع رضا الجاني بتمكينه أو وكل المستحق فزاد وكيله أو بادر وفعل فلا ينافي ما يأتي أن المستحق لا يمكن من استيفاء الطرف ونحوه بنفسه ( في موضحة على حقه ) عمدا ( لزمه ) بعد اندمال موضحته ( قصاص الزيادة ) لتعديه ( فإن كان ) الزائد باضطراب المقتص منه فهدر أو باضطرابهما فالأوجه أنه عليهما [ ص: 290 ] فيهدر النصف المقابل لفعل المقتص منه ، فلو قال المقتص تولدت باضطرابك فأنكر صدق المقتص منه كما رجحه البلقيني أو ( خطأ ) كأن اضطربت يده أو شبه عمد ( أو ) عمدا ولكنه ( عفي على مال وجب ) له ( أرش كامل ) لمخالفة حكمه حكم الأصل ( وقيل قسط ) منه بعد توزيع الأرش عليهما لاتحاد الجارح والجراحة ، ورد بمنع اتحاد الجراحة مع أن بعضها حق

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فزاد وكيله ) هذه لا تتأتى مع قول المصنف الآتي لزمه بعد اندمال موضحته قصاص الزيادة فإنه صريح في أن المقتص هو المجني عليه نفسه لا وكيله ، إلا أن يقال : التقدير لزمه قصاص الزيادة ; إذ المقتص هو المجني عليه [ ص: 290 ]

                                                                                                                            ( قوله : فيهدر النصف ) أقول : هذا إنما يظهر على ما يأتي له فيما لو أوضحه جمع أنه يوزع الأرش عليهم ، أما على أنه يلزم كلا أرش كامل وهو الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي كما سيأتي قريبا فقياسه أنه يلزم المقتص أرش كامل فليتأمل انتهى سم على حج ، وقد يجاب بأن ما يأتي عن الشهاب الرملي مفروض فيما لو تحاملوا على الآلة فجروها وذلك يوجب اشتراك الأمر بين الجميع على السواء ، بخلاف ما إذا كان باضطرابهما فقد يكون الأثر من أحدهما غيره من الآخر



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فزاد وكيله ) انظر قصاص الزيادة حينئذ يكون على من




                                                                                                                            الخدمات العلمية