الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( قطع أصبعا فتأكل غيرها ) من بقية الأصابع ( فلا قصاص في المتأكل ) بالسراية وفارق إذهاب المعاني من بصر ونحوه بأن ذاك لا يباشر بالجناية ، بخلاف الأصبع ونحوه من الأجسام فيقصد بمحل البصر مثلا نفسه ولا يقصد بالأصبع مثلا غيرها ، فلو اقتص بالأصبع فسرى لغيرها لم تقع السراية قصاصا بل تجب على الجاني للأصابع الأربعة أربعة أخماس الدية ، وفارق ما هنا وجوب القود فيما لو ضرب يده فتورمت ثم سقطت بعد أيام بأن الجناية على جميع اليد قصدا فانتفت السراية .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فلا قصاص في المتأكل ) ع : ولكن تجب ديته على الجاني حالة في ماله لأنها سراية جناية عمد وإن جعلت خطأ في سقوط القصاص ، وقيل على العاقلة ; لأنا قدرناها في حكم الخطأ ا هـ سم على منهج .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 287 ] قوله : فلو اقتص في الأصبع فسرى إلخ . ) عبارة التحفة : فلو قطع أصبعا فسرت للبقية فقطعت أصبعه فسرت كذلك لزمه أربعة أخماس دية العمد لأنها سراية جناية عمد ( قوله : لم تقع السراية قصاصا ) الأولى حذفه .




                                                                                                                            الخدمات العلمية