( ولو أوضح ) المجني عليه لإمكان القود في الموضحة ( وأخذ خمسة أبعرة ) أرش الهشم ( ولو أوضحه وهشم أوضح ) لما مر ( وله عشرة أبعرة ) أرش التنقيل المشتمل على الهشم غالبا ولو أوضح ونقل أوضح وأخذ ما بين الموضحة والمأمومة وهو ثمانية وعشرون بعيرا وثلث ; لأن في المأمومة ثلث الدية كما سيأتي أوضح وأم