( ولو ) ( أو ) ( قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل ) ( فكحدوث الإسلام ) للقاتل والجارح فلا يسقط القود في الأصح لما مر ( جرح عبد عبدا ثم ( عتق ) الجارح ( بين الجرح والموت ) لا قصاص ) عليه زادت حرية القاتل أو لا ; لأنه لا يقتل بجزء الحرية جزء الحرية وبجزء الرق جزء الرق ; إذ الحرية شائعة فيهما بل يقتل جميعه بجميعه ، وليس ذلك حقيقة القصاص فعدل عنه عند تعذره لبدله كما في نظيره من المال حيث يجب عند التساوي ربع الدية وربع القيمة في ماله ويتعلق الربعان الباقيان برقبته ، ولا نقول نصف الدية في ماله ونصف القيمة في رقبته ، ويعلم مما تقرر صحة ما أفتى به ومن بعضه حر لو قتل مثله العراقي وغيره أن لزمه لسيده ثمن قيمته ; لأن يده مضمونة بربع الدية ، وربع القيمة يسقط ربع الدية المقابل للحرية ، إذ لا يجب للشخص على نفسه شيء وربع القيمة المقابل للرق كأنه جنى عليه حر وعبد للسيد يسقط ما يقابل عبد السيد ; لأن الإنسان لا يجب له على عبده غير المكاتب مال ويبقى ما يقابل فعل الحر وهو ثمن القيمة فيأخذه من ماله الآن أو حتى يوسر ( وقيل : إن لم تزد حرية القاتل ) بأن ساوت أو نقصت ( وجب ) القود بناء على قول الحصر [ ص: 271 ] لا الإشاعة وهو ضعيف أيضا وذلك للمساواة في الأولى ولزيادة فضل المقتول في الثانية ، وهو لا يؤثر ; لأن المفضول يقتل بالفاضل : أي مطلقا ، ولا عكس إن انحصر الفضل فيما مر ; لأن هذه أوصاف طردية لم يعول الشارع عليها . من نصفه قن لو قطع يد نفسه
لا يقال : الخلاف هنا قوي فلا يحسن التعبير بقيل لما مر في الخطبة من أنه لم يلتزم بيان مرتبة الخلاف في قيل ، وقوله : ثم فهو وجه ضعيف : أي في الحكم لا المدرك الذي الكلام فيه ( ولا قصاص بين عبد ) أي قن ( مسلم وحر ذمي ) أي كافر بأن قتل أحدهما الآخر لما مر أن المسلم لا يقتل بالكافر ولا الحر بالقن ، وفضيلة كل لا تجبر نقيصته لئلا يلزم مقابلة الفضيلة بالنقيصة نظير ما تقرر آنفا