( ولو ) والتردية تقتل غالبا ( أو ) ( أمسكه ) شخص ( فقتله آخر أو حفر بئرا ) ولو عدوانا ( فرداه فيها آخر ) مثلا ( فالقصاص على القاتل والمردي والقاد ) الأهل ( فقط ) أي دون الممسك والحافر والملقي لخبر في الممسك صوب ( ألقاه من شاهق ) أي مكان عال ( فتلقاه آخر ) بسيف ( فقده ) به نصفين إرساله وصحح البيهقي ابن القطان إسناده ولقطع فعله إثر فعل الأول ، وإن لم يتصور قود على الحافر لكن عليهم الإثم والتعزير بل والضمان في القن على الممسك ، وقراره على القاتل .
أما غير الأهل كمجنون أو سبع ضار فلا أثر له ; لأنه كالآلة ، والقود على الأول كما قاله ابن الرفعة ، كما لو ، وإنما رفع عنه الضمان الحربي ; لأنه لا يصلح أن يكون آلة لغيره مطلقا ، بخلاف أولئك فإنهم مع الضراوة يكونون آلة لا مع عدمها ، ولا يرد على ألقاه ببئر أسفلها ضار من سبع أو حية أو مجنون المصنف حيث يجب القود على المقدم دون الرامي ; لأنا نمنع ذلك ، بل إن كان التقديم قبل الرمي وعلمه الرامي فهو مما نحن فيه ; لأن الضمان على الرامي فقط أو بعده فهو مما نحن فيه أيضا ; لأن المقدم حينئذ هو المباشر للقتل ( ولو ) تقديم صبي لهدف فأصابه سهم رام قتل فقط لقطعه إثر الإلقاء أو حربي فلا قود على الملقي لما مر آنفا أو ( فالتقمه حوت ) قبل وصوله للماء أو بعده ، سواء أعلم ضراوته أم لا ; لأنه إذا التقم فإنما يلتقم بطبعه فلا يكون إلا ضاريا كما شمله إطلاقهم ( وجب القصاص في الأظهر ) وإن جهله ; لأن الإلقاء حينئذ يغلب فيه الهلاك فلا نظر للمهلك كما لو ألقاه ببئر فيها نصل منصوب لا يعلم به ، بخلاف ما لو ( ألقاه في ماء مغرق ) لا يمكنه التخلص منه فقده ملتزم فعليه دية شبه عمد . دفعه دفعا خفيفا فوقع على سكين لا يعلمها
والثاني وهو من تخريج من صورة الإلقاء من شاهق [ ص: 258 ] تجب الدية ; لأن الهلاك من غير الوجه الذي قصد فانتهض شبهة في نفي القصاص ، ولو الربيع وجبت دية المقتول على المقتص دية عمد في ماله ، ولا قصاص للشبهة كما أفتى به اقتص من الملقي فقذف الحوت من ابتلعه سالما الوالد رحمه الله تعالى ، كما لو بجامع أنه في كل قتل بحجة شرعية ثم بان خلافها ( أو غير مغرق ) فإن أمكنه الخلاص منه ولو بسباحة فالتقمه ( فلا ) قود بل دية شبه عمد ما لم يعلم أن به حوتا يلتقم وإلا فالقود كما لو ألقمه إياه كما صرح به في الوسيط شهدت بينة بموجب قود فقتل ثم بان المشهود بقتله حيا