( ولو وجب القصاص ) ; لأن البرء غير موثوق به وإن عالج . ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات
ومن ثم لو فلا ضمان عليه في النفس ; لأنه القاتل لنفسه ، وسيأتي قبيل الختان حكم تولد الهلاك من فعل الطبيب ( ولو ) ترك عصب الفصد المجني عليه به ومن اقتصر على الثاني أراد به التمثيل ( لا يعد مغرقا ) بسكون غينه ( كمنبسط ) يمكنه الخلاص منه عادة ( فمكث فيه مضطجعا ) مثلا مختارا لذلك ( حتى هلك فهدر ) لا ضمان فيه ولا كفارة ; لأنه المهلك لنفسه ومن ثم وجبت الكفارة في تركته ، أما إذا لم يقصر بذلك لكونه ألقاه مكتوفا مثلا فعمد ( أو ) في ماء ( مغرق ) لمثله ( لا يخلص منه ) عادة كلجة وقت هيجانها فعمد مطلقا أو ( إلا بسباحة ) بكسر أوله أي عوم ( فإن لم يحسنها أو كان ) مع إحسانها ( مكتوفا أو زمنا ) أو ضعيفا فهلك ( فعمد ) لصدق حده حينئذ عليه ( وإن منع منها ) وهو يحسنها ( عارض ) بعد الإلقاء ( كريح وموج ) فمات ( فشبه عمد ) أو قبله فعمد ; لأن إلقاءه فيه مع عدم تمكنه منه مهلك غالبا ( وإن أمكنه فتركها ) خوفا أو عنادا ( فلا دية ) ولا كفارة ( في الأظهر ) ; لأنه المهلك لنفسه ، إذ الأصل عدم الدهشة ، ومن ثم لزمته الكفارة والثاني يجب ; لأنه قد تمنعه من السباحة دهشة وعارض باطن ( أو ) ( ألقاه ) أي المميز القادر على الحركة كما هو ظاهر ( في ماء ) جار أو راكد ( ففي ) وجوب ( الدية القولان ) أظهرهما لا ( ولا قصاص في الصورتين ) الماء والنار ( وفي النار ) وكذا الماء ، ومن ثم استويا في جميع التفاصيل المذكورة ( وجه ) بوجوبه كما لو أمكنه دواء جرحه ، ويرد بظهور الفرق بالوثوق [ ص: 257 ] هنا لا ثم ، أما إذا لم يمكنه الخلاص لعظمها أو نحو زمانة فيجب القود ، ولو قال الملقي : كان يمكنه التخلص فأنكر الوارث صدق ; لأن الظاهر معه والماء والنار مثال ، ولو ألقاه ( في نار يمكن الخلاص ) منها ( فمكث ) ، فإن كان بمحل تعلم زيادته فيه غالبا فعمد أو نادرا فشبهه أو لا يتوقع زيادة فيه فاتفق سيل نادر فخطأ ألقاه مكتوفا أو به مانع من الحركة بالساحل فزاد الماء وأغرقه