( ولو ) كما قيد به ( ضيف بمسموم ) يعلم كونه يقتل غالبا ( صبيا ) غير مميز الإمام وغيره ونقله الشيخ أبو حامد عن النص ( أو مجنونا ) أو أعجميا يرى طاعة أمره فأكله ( فمات ) منه ( وجب القصاص ) ; لأنه ألجأه إلى ذلك سواء قال له هو مسموم أم لا ، وقول الشارح وإن لم يقل هو مسموم : أي وإن لم يقل المضيف لوليهما عند مطالبته للقصاص هو مسموم فيجب القصاص عند قوله هو مسموم بالأولى ، على أن جمعا من أئمة العربية قرروا أن الغاية تكون معطوفة على نقيض ما بعدها ، فتقدير كلامه يجب القصاص سواء قال هو مسموم أم لم يقل ، أما المميز فكالبالغ وكذا مجنون له تمييز كما قاله البغوي ( أو بالغا عاقلا ولم يعلم حال الطعام ) فأكله فمات ( فدية ) شبه العمد لتناوله له باختياره فلم يؤثر تغريره ( وفي قول قصاص ) لتغريره كالإكراه .
ورد بأن في الإكراه إلجاء دون هذا ، ولا دليل في قتله صلى الله عليه وسلم [ ص: 255 ] لليهودية التي سمته بخيبر لما مات بشر رضي الله عنه ; لأنها لم تضيفهم بل أرسلت به إليهم ، وبفرض التضييف فالرسول فعله قطع فعلها كالممسك مع القاتل ، وبفرض أنه لم يقطعه فعدم رعاية المماثلة هنا بخلافها مع اليهودي السابق قرينة على أنه قتلها لنقضها العهد بذلك على ما يأتي آخر الجزية لا للقود ، وتأخيره لموت بشر بعد العفو لتحقق عظم الجناية التي لا يليق بها العفو حينئذ لا ليقتلها إذا مات .
والحاصل أنها واقعة حال فعلية محتملة فلا دليل فيها ( وفي قول : لا شيء ) تغليبا للمباشرة ورد بأن محل تغليبها حيث اضمحل السبب معها كالممسك مع القاتل ولا كذلك هنا أما إذا علم فهدر لإهلاكه نفسه ( ولو ) ( فعلى الأقوال ) فعليه دية شبه عمد على الأظهر لما مر ، وخرج بقوله : في طعام شخص ما لو دسه في طعام نفسه فأكل منه آخر عادته الدخول عليه فإنه يكون هدرا ، وزاد على أصله الغالب أكله تبعا للشرحين ولم يتعرض لها الأكثرون لأجل جريان الخلاف ليأتي القول بوجوب القصاص وإلا فالواجب دية شبه العمد مطلقا كما نبه على ذلك ( دس سما ) بتثليث أوله ( في طعام شخص ) مميز أو بالغ على ما مر ( الغالب أكله منه فأكله جاهلا ) بالحال الوالد رحمه الله تعالى ، وإن وقع لكثير من الشراح أنه احترز به عما لو كان أكله منه نادرا فيكون هدرا ، ولو لم يجب قصاص ولا دية كما نص عليه في الأم وجزم به قال لعاقل : كل هذا الطعام وفيه سم فأكله ، ومات الماوردي ، ولو أكره آخر على شربه وهو جاهل كونه سما فشربه ومات وجب القصاص ، بخلاف العالم بذلك فإن صدق وإلا فلا كما قاله [ ص: 256 ] ادعى القاتل جهله بكونه سما وكان ممن يخفى عليه ذلك المتولي ، أو بكونه قاتلا وجب القصاص حيث كان الآكل غير مميز ، ولو وجب القود ، فإن لم تكن صدق بيمينه ، ولو قامت بينة بأن ما أوجره من السم يقتل غالبا ، وادعى عدمه فشبه عمد أو يقتل مثله غالبا فالقود ، وكذا إكراه جاهل عليه لا عالم ، وكلام أصل الروضة هنا محمول على هذا أوجر شخصا سما لا يقتل غالبا