كتاب الجراح هو بكسر الجيم جمع جراحة غلبت ; لأنها أكثر طرق الزهوق ، والجناية أعم منها ; ولذا آثرها غيره لشمولها القتل بسم أو مثقل أو سحر ، وجمعها لاختلاف أنواعها الآتية .
أكبر الكبائر بعد الكفر [ ص: 246 ] وموجب لاستحقاق العقوبة في الدنيا والآخرة ولا يتحتم دخوله في النار ولا يخلد ، وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وتقبل توبته . والقتل ظلما
والأصل في الباب قبل الإجماع آيات كقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص } وأخبار كخبر الصحيحين { } وخبر { اجتنبوا السبع الموبقات ، قيل وما هن يا رسول الله ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات } رواه الشيخان ، وخبر { سئل صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله ، قال : أن تجعل لله ندا ، وهو خلقك ، قيل ثم أي قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك } رواه لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا وما فيها أبو داود بإسناد صحيح ، وبالقود أو العفو أو أخذ الدية لا تبقى مطالبة أخروية ، وما أفهمه كلام [ ص: 247 ] الشرح والروضة من بقائها محمول على حقه تعالى ; إذ لا يسقطه إلا توبة صحيحة ، ومجرد التمكين من القود لا يفيد إلا إن انضم إليه ندم من حيث المعصية وعزم على عدم العود ، والقتل لا يقطع لأجل خلافا للمعتزلة ( الفعل ) كالجنس ، ولذا أخبر عنه بثلاثة ( المزهق ) كالفصل لكنه لا مفهوم له ; لأنه يأتي له تقسيم غيره كذلك أيضا ( ثلاثة ) لمفهوم الخبر الصحيح { } وصح أيضا { ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها } ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا فيه مائة من الإبل