( وإن ) ( اشترط ) في استحقاق نحو أمه للحضانة إذا كانت ذات لبن كما في المحرر وأفتى به ( كان ) المحضون ( رضيعا ) الوالد رحمه الله تعالى ( أن ترضعه على الصحيح ) لعسر استئجار مرضعة تترك منزلها وتنتقل إلى منزل الحاضنة مع الاغتناء عن ذلك بلبن الحاضنة الذي هو أمرأ من غيره لمزيد شفقتها ، فإن امتنعت سقط حقها ، ولها إن أرضعته أجرة الرضاع والحضانة ، وحينئذ يأتي هنا ما مر فيمن رضيت بدون ما رضيت به ، أما إذا لم يكن لها لبن فتستحق جزما ، ومقابل الصحيح لا وعلى الأب استئجار من ترضعه ، عندها ورد بما مر ويشترط أيضا سلامة الحاضنة من ألم مشغل كفالج أو مؤثر في عسر الحركة في حق من يباشرها بنفسه دون من يدبر الأمر ، ويباشره غيره .
قاله الرافعي ، ومن عمي عند جمع وخالفهم آخرون ، والأوجه الموافق لكلام الرافعي المذكور ما أشار إليه آخرون أنها إن احتاجت للمباشرة ولم [ ص: 231 ] تجد من يتولى ذلك عنها أثر وإلا فلا سواء في ذلك الكبير والصغير ، ومن تغفل كما في الشافي للجرجاني .
قال الأذرعي : وهو حسن متعين في حق غير المميز ، ومن سفه إن صحبه حجر كما هو ظاهر ، ومن جذام وبرص إن خالطه لما يخشى عليه من العدوى لخبر { } ومعنى لا عدوى : غير مؤثرة بذاتها وإنما يخلق الله تعالى ذلك عند المخالطة كثيرا ( فإن كملت ناقصة ) كأن عتقت أو أفاقت أو أسلمت أو رشدت ( أو طلقت منكوحة ) ولو رجعيا ( حضنت ) حالا ، وإن لم تنقض عدتها إن رضي المطلق ذو المنزل بدخول الولد له وذلك لزوال المانع ، ومن ثم لو لا يورد ذو عاهة على مصح انتقلت لمن يليها فإذا رجعت عاد حقها ( وإن ) أسقطت الحاضنة حقها ( للجدة ) أم الأم ( على الصحيح ) كما لو ماتت أو جنت ، وقضيته عدم إجبار الأم ، ومحله حيث لم يلزمها نفقته ، وإلا أجبرت كما قاله ( غابت الأم أو امتنعت ف ) الحضانة ابن الرفعة ، ومثلها كل أصل يلزمه الإنفاق ، والثاني تكون الولاية للسلطان كما لو غاب الولي في النكاح أو عضل ، ورد بأن القريب أشفق وأكثر فراغا من السلطان مع طول أمدها ولو قام بكل من الأقارب مانع من الحضانة رجع في أمرها للقاضي الأمين فيضعه عند الأصلح منهن أو من غيرهن كما بحثه الأذرعي وغيره خلافا للماوردي في قوله : لا يختلف المذهب في أن أزواجهن إذا لم يمنعوهن يكن باقيات على حقهن ، فإن أذن زوج واحدة فقط فهي الأحق وإن بعدت أو زوج ثنتين قدمت قرباهما ( هذا كله في غير مميز والمميز ) الذكر والأنثى ومر ضابطه ( إن ) وإن فضل أحدهما صاحبه بدين أو مال أو محبة ( كان عند من اختاره منهما ) إن ظهر للحاكم أنه عارف بأسباب الاختيار للخبر الحسن { ( افترق أبواه ) من النكاح ، وهما أهل للحضانة مقيمان في بلدة واحدة } ، وإنما يدعى بالغلام المميز ومثله الغلامة وظاهر كلامه تخيير الولد ، وإن أسقط أحدهما حقه قل التخيير وهو كذلك خلافا أنه صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه للماوردي والروياني ، فلو امتنع المختار من كفالته كفله الآخر ، فإن رجع الممتنع منها أعيد التخيير وإن امتنعا وبعدهما مستحقان لها كجد وجدة خير بينهما وإلا أجبر عليها من تلزمه نفقته ; لأنها من جملة الكفالة ( فإن كان في أحدهما ) مانع ومنه ( جنون أو كفر أو رق أو فسق أو نكحت ) من لا حق له في الحضانة ( فالحق للآخر ) لانحصار الأمر فيه