( أنفقا ) عليه بالسوية وإن تفاوتا يسارا أو كان أحدهما غنيا بمال ، والآخر بكسب لاستوائهما في الموجب وهو القرابة ، فإن غاب أحدهما دفع الحاكم حصته من ماله وإلا اقترض عليه فإن لم يقدر أمر الآخر بالإنفاق والأوجه عدم لزوم تعرضه في أمره إلى نية الرجوع بل يكون مجرد أمره كافيا حيث لم ينو الباذل التبرع فذكر الرجوع في كلام من تعرض له تصوير . ( ومن استوى فرعاه ) قربا أو بعدا أو إرثا أو عدمه أو ذكورة أو أنوثة
ومحل ذلك كما قاله الأذرعي إذا كان المأمور أهلا لذلك مؤتمنا ، وإلا اقترض الحاكم منه وأمر عدلا بالصرف إلى المحتاج يوما فيوما ( وإلا ) بأن لم يستويا في ذلك بأن كان أحدهما أقرب والآخر وارثا ( فالأصح أقربهما ) هو الذي ينفقه ولو أنثى غير وارثة ; لأن القرابة هي الموجبة كما تقرر فكانت الأقربية أولى بالاعتبار من الإرث ( فإن استوى ) قربهما كبنت ابن وابن بنت ( ف ) الاعتبار ( بالإرث في الأصح ) لقوته حينئذ ( و ) الوجه ( الثاني ) المقابل للأصح أولا أن الاعتبار ( بالإرث ) فينفقه الوارث وإن كان غيره أقرب ( ثم القرب ) إن استويا إرثا ( والوارثان ) المستويان قربا الواجب عليهما المؤن كابن وبنت هل ( يستويان ) فيه ( أم توزع ) المؤن عليهما ( بحسبه ) أي الإرث ( وجهان ) لم يرجحا شيئا منهما ، وجزم بالثاني في الأنوار وهو [ ص: 224 ] المعتمد ، وهو نظير ما رجحه المصنف وغيره فيمن له أبوان وقلنا إن مؤنته عليهما : أي ولكن المرجح خلافه كما سيأتي ، وإن منع الزركشي ما رجحناه واعتمد الأول ونقل تصحيحه عن جمع ورجحه ابن المقري وغيره