الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا ) أو أعمى أو مريضا ( أو صغيرا أو مجنونا ) لعجزه عن كفاية نفسه .

                                                                                                                            ومن ثم لو أطاق صغير الكسب ، أو تعلمه ولاق به جاز للولي أن يحمله عليه وينفق منه عليه ، فإن امتنع أو هرب لزم الولي إنفاقه ( وإلا ) بأن قدر على الكسب ، ولم يفعله ولم يكن كما ذكر ( فأقوال أحسنها تجب ) للأصل والفرع ولا يكلفان الكسب لحرمتهما .

                                                                                                                            وثانيهما لا تجب ; لأنه غني ( والثالث ) تجب ( لأصل ) ولا يكلف كسبا ( لا فرع ) بل يكلف الكسب ( قلت : الثالث أظهره ، والله أعلم ) لتأكد حرمة الأصل ; ولأن تكليفه الكسب مع كبر سنه ليس من المعاشرة بالمعروف المأمور بها ، ومحل ذلك حيث لم يشتغل بمال ولده ومصالحه وإلا وجبت نفقته جزما

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو أعمى ) يجوز أن الأعمى وما بعده من ذكر الخاص بعد العام ففي المختار الزمانة آفة في الحيوانات ورجل زمن أي مبتلى بين الزمانة

                                                                                                                            ( قوله : أو مجنونا ) ومثله ما لو كان له كسب يليق به لكنه كان مشتغلا بالعلم ، والكسب يمنعه كما قاله بعضهم قياسا على الزكاة ا هـ شيخنا زيادي : أي بشرط أن يستفيد من الاشتغال فائدة يعتد بها عرفا بين المشتغلين .

                                                                                                                            ووقع السؤال عما لو حفظ القرآن ثم نسيه بعد البلوغ وكان الاشتغال بحفظه يمنعه من الكسب هل يكون ذلك كاشتغاله بالعلم أم لا ؟ والجواب عنه أن الظاهر أن يقال فيه : إن تعين ذلك طريقا بأن لم تتيسر القراءة في غير أوقات الكسب كان الاشتغال بالعلم وإلا فلا فليراجع ، وكتب أيضا لطف الله به قوله أو مجنونا : أي أو سليما من ذلك كله لا يحسن كسبا ولا يقدر على تعلمه

                                                                                                                            ( قوله : ولا يكلف كسبا ) أي وإن قدر عليه

                                                                                                                            ( قوله : حيث لم يشتغل ) أي الأصل

                                                                                                                            ( قوله : وإلا وجبت نفقته جزما ) أي ; لأنها تنزل منزلة أجرته




                                                                                                                            الخدمات العلمية