( وتجب إن كان زمنا ) أو أعمى أو مريضا ( أو صغيرا أو مجنونا ) لعجزه عن كفاية نفسه . لفقير غير مكتسب
ومن ثم لو أطاق صغير الكسب ، أو تعلمه ولاق به جاز للولي أن يحمله عليه وينفق منه عليه ، فإن امتنع أو هرب لزم الولي إنفاقه ( وإلا ) بأن قدر على الكسب ، ولم يفعله ولم يكن كما ذكر ( فأقوال أحسنها تجب ) للأصل والفرع ولا يكلفان الكسب لحرمتهما .
وثانيهما لا تجب ; لأنه غني ( والثالث ) تجب ( لأصل ) ولا يكلف كسبا ( لا فرع ) بل يكلف الكسب ( قلت : الثالث أظهره ، والله أعلم ) لتأكد حرمة الأصل ; ولأن تكليفه الكسب مع كبر سنه ليس من المعاشرة بالمعروف المأمور بها ، ومحل ذلك حيث لم يشتغل بمال ولده ومصالحه وإلا وجبت نفقته جزما