( وفي ) ( أقوال : أظهرها تفسخ ) إن لم تقبض منه شيئا ( قبل وطء ) للعجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوض بحاله وخيارها حينئذ عقب الرفع إلى الحاكم والإمهال الآتي فوري فيسقط بتأخيره من غير عذر كجهل كما هو ظاهر ( لا بعده ) لتلف المعوض به وصيرورة العوض دينا في الذمة ، نعم يتجه عدم تأثير تسليم وليها من غير مصلحة فلها حبس نفسها بمجرد بلوغها فلها الفسخ حينئذ ولو بعد الوطء لأن وجوده هنا كعدمه ، أما إذا قبضت بعضه فلا فسخ لها على ما أفتى به ( إعساره بالمهر ) الواجب واعتمده ابن الصلاح الإسنوي والزركشي وغيرهما ، وفارق جواز الفسخ بالفلس بعد قبض بعض الثمن بإمكان التشريك فيه دون البضع ، لكن قال البارزي كالجوري بجواز الفسخ لها هنا أيضا .
قال الأذرعي : وهو الوجه وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى .
والثاني يثبت الفسخ في الحالين .
والثالث لا فيهما