الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( قلت ) ( ولا نفقة ) ولا مؤنة ( لمعتدة وفاة ) ومنها موت زوجها وهي في عدة طلاق رجعي ( وإن كانت حاملا ، والله أعلم ) لصحة الخبر بذلك ( ونفقة العدة ) ومؤنتها كمؤنة زوجة في جميع ما مر فيها فهي ( مقدرة كزمن النكاح ) لأنها من لواحقه ( وقيل تجب الكفاية ) بناء على أنها للحمل ( ولا يجب دفعها ) لها ( قبل ظهور حمل ) سواء أجعلناها لها أم له لعدم تحقق سبب الوجوب ، نعم اعتراف رب العدة بوجوده كظهوره مؤاخذة له بإقراره ( فإذا ظهر ) الحمل ولو بقول أربع نسوة ( وجب ) دفعها لما [ ص: 212 ] مضى من وقت العلوق فتأخذه ولما بقي ( يوما بيوم ) لقوله تعالى { فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } ( وقيل ) إنما يجب دفع ذلك ( حتى تضع ) للشك فيه .

                                                                                                                            ورد بأن الأصح أن الحمل يعلم ولو قبل ستة أشهر ( ولا تسقط ) مؤن العدة ( بمضي الزمان ) ( على المذهب ) وإن قلنا إنها للحمل إذ هي المنتفعة بها ، وقيل إن قلنا إنها لها لم تسقط أو للحمل سقطت لأنها نفقة قريب .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وإن كانت حاملا ) أي وإن كان للحمل حد لأن النفقة لها لا له وهي قد بانت بالوفاة ، والقريب تسقط مؤنته بها ( قوله : لصحة الخبر ) وهو قوله صلى الله عليه وسلم { ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة } رواه الدارقطني بإسناد صحيح ا هـ شرح منهج ( قوله : كظهوره مؤاخذة ) [ ص: 212 ] أي ومع ذلك إذا تبين عدمه استرد لأنه أدى على ظن تبين خطؤه ، وبقي ما لو ادعت سقوط الحمل هل تصدق هي أو الزوج ؟ فيه نظر ، وينبغي أن يقال : إن أقامت بينة على ذلك عمل بها ، وإلا صدق الزوج لأن الأصل عدم الوجوب ( قوله : فتأخذه ) أي دفعة .




                                                                                                                            الخدمات العلمية