( قلت ) ومنها موت زوجها وهي في عدة طلاق رجعي ( وإن كانت حاملا ، والله أعلم ) لصحة الخبر بذلك ( ونفقة العدة ) ومؤنتها كمؤنة زوجة في جميع ما مر فيها فهي ( مقدرة كزمن النكاح ) لأنها من لواحقه ( وقيل تجب الكفاية ) بناء على أنها للحمل ( ولا يجب دفعها ) لها ( قبل ظهور حمل ) سواء أجعلناها لها أم له لعدم تحقق سبب الوجوب ، نعم اعتراف رب العدة بوجوده كظهوره مؤاخذة له بإقراره ( فإذا ظهر ) الحمل ولو بقول أربع نسوة ( وجب ) دفعها لما [ ص: 212 ] مضى من وقت العلوق فتأخذه ولما بقي ( يوما بيوم ) لقوله تعالى { ( ولا نفقة ) ولا مؤنة ( لمعتدة وفاة ) فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } ( وقيل ) إنما يجب دفع ذلك ( حتى تضع ) للشك فيه .
ورد بأن الأصح أن الحمل يعلم ولو قبل ستة أشهر ( على المذهب ) وإن قلنا إنها للحمل إذ هي المنتفعة بها ، وقيل إن قلنا إنها لها لم تسقط أو للحمل سقطت لأنها نفقة قريب . ( ولا تسقط ) مؤن العدة ( بمضي الزمان )