الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والحائل البائن بخلع ) أو فسخ أو انفساخ بمقارن أو عارض على الراجح ( أو ثلاث لا نفقة ) لها ( ولا كسوة ) لها قطعا للخبر المتفق عليه بذلك ولانتفاء سلطنته عليها وإنما وجبت لها السكنى لأنها لتحصين الماء الذي لا يفترق بوجود الزوجية وانتفائها ( ويجبان ) كالخادم والأدم ( لحامل ) بائن لآية { وإن كن أولات حمل } فهو كالمستمتع برحمها لاشتغاله بمائه ، نعم البائن بفسخ أو انفساخ بمقارن للعقد كعيب أو غرور لا نفقة لها مطلقا كما قالاه في الخيار لأنه رفع للعقد من أصله والوجوب إنما هو ( لها ) لكن بسبب الحمل لأنها تلزم المعسر وتتقدر وتسقط بالنشوز كامتناعها من السكنى في لائق بها عينه لها وخروجها منه من غير عذر ، ولا تسقط بمضي الزمان ولا بموته في أثنائه على الراجح إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء والقول في تأخر الولادة قول مدعيه ( وفي قول للحمل ) لتوقف الوجوب عليه ( فعلى الأول لا تجب لحامل من شبهة أو نكاح فاسد ) إذ لا نفقة لها حالة الزوجية فبعدها أولى

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : والأدم ) مثال لأن النفقة إذا أطلقت أريد بها المؤن ( قوله : أو انفساخ بمقارن ) يتأمل صورة الانفساخ بمقارن العقد ( قوله : وفي قول للحمل ) وعلى هذا لا تسقط بمضي الزمان أيضا كما ذكره الشارح في فصل نفقة القريب بقوله وكذا نفقة الحمل وإن جعلت له لا تسقط بمضي الزمان لأن الحامل إلخ بعد قول المصنف وتسقط بوفاتها وبقوله الآتي هنا وإن قلنا إنها للحمل إلخ ( قوله : فعلى الأول ) أي وأما على الثاني فتجب بوجوب نفقة فرعه عليه



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : أو انفساخ بمقارن ) يتأمل ( قوله : ; لأنه رفع للعقد من أصله ) توقف فيه سم ( قوله : ولا بموته ) الظاهر أن الضمير للولد أي مات في بطنها




                                                                                                                            الخدمات العلمية