تأمن فيه لو خرج عنها على نفسها ومالها وإن قل للحاجة بل الضرورة إليه وكالمعتدة بل أولى ( يليق بها ) عادة لعدم ملكها إبداله إذ هو إمتاع ، بخلاف ما مر في النفقة والكسوة لأنها تملكهما أو إبدالهما فاعتبرا به لا بها ، ولو سكن معها في منزلها بإذنها أو لامتناعها من النقلة معه أو في منزل نحو أبيها بإذنه أو منعه من النقلة لم يلزمه أجرة إذ الإذن العاري عن ذكر عوض منزل على الإعارة والإباحة بخلافه مع السكوت كما مر مع زيادة قبيل الاستبراء [ ص: 197 ] ( ولا يشترط كونه ملكه ) لحصول المقصود بغيره كمعار ومستأجر ولا يثبت في الذمة ( و ) لها أيضا عليه ( مسكن )