لأنها لحفظ الأصل ( ودواء مرض وأجرة طبيب وحاجم ) وفاصد وخاتن وكسوتها وآلة تنظفها وتصرفه للدواء أو غيره لأنها محبوسة له ( والأصح وجوب ( ولها طعام أيام المرض وأدمها ) ) لمن اعتادته : أي ولا ريبة فيه بوجه كما هو ظاهر وحينئذ تدخله كل أسبوع أو شهر مثلا مرة أو أكثر ( بحسب العادة ) للحاجة إليه حينئذ ، ومن اقتصر على مرة في الشهر فهو للتمثيل ، وهذا مبني على جواز دخوله وإن كره ، وهو المعتمد خلافا لمن حرم دخوله إلا لضرورة حادثة مستدلا بأخبار صحيحة مصرحة بمنعه ، وأطال أجرة حمام الأذرعي في الانتصار له .
والثاني لا تجب إلا إن اشتد البرد وعسر الغسل في غير الحمام ، ولو كانت من وجوه الناس بحيث اقتضت عادة مثلها إخلاء الحمام لها وجب عليه إخلاؤه كما بحثه الأذرعي ، وأفتى فيمن يأتي أهله في البرد ويمتنع من بذل أجرة الحمام ولا يمكنها الغسل في البيت لخوف نحو هلاك بعدم جواز امتناعها منه ، ولو علم أنه متى وطئها ليلا لم تغتسل قبل الصبح [ ص: 196 ] وتفوتها لم يحرم عليه وطؤها كما قاله ابن عبد السلام ويأمرها بالغسل وقت الصلاة ، وفي فتاوى الأحنف نحوه ( وثمن ماء غسل ) ما تسبب عنه لنحو ملاعبة أو ( جماع ) منه ( ونفاس ) منه يعني ولادة ولو بلا بلل لأن الحاجة إليه من قبله ، وبه يعلم عدم لزوم ماء للسنة بل الوجوب خاص بالفرض كما ذكره الأذرعي ، ويتجه أن الواجب بالأصالة الماء لا ثمنه ( لا حيض واحتلام في الأصح ) وألحق به استدخالها لذكره وهو نائم أو مغمى عليه كما اقتضاه تعليلهم لانتفاء صنعه كغسل زناها ولو مكرهة وولادتها من وطء شبهة فماء هذه عليها دون الواطئ ، وبه يعلم أن العلة مركبة من كونه زوجا وبفعله ، ومقابل الأصح في الأول ينظر إلى وجوب التمكين عليها ، وفي الثاني ينظر إلى حاجتها ، وفارق الزوج غيره بأنه له أحكام تخصه فلا يقاس عليه ، ويلزمه أيضا ماء وضوء وجب بتسببه فيه كلمسه وإن شاركته فيه فيما يظهر وماء غسل ما تنجس من بدنها أو ثيابها وإن لم يكن بتسببه كما اقتضاه إطلاقهم كماء نظافتها بل أولى