الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويثبت ) الرضاع ( بشهادة رجلين ) وإن تعمد النظر لثدييها لغير الشهادة وتكرر منهما لأنه صغير لا يضره إدمانها حيث غلبت طاعاته معاصيه ( أو رجل وامرأتين وبأربع نسوة ) لاطلاعهن عليه غالبا كالولادة ، ومن ثم لو كان النزاع في الشرب من ظرف لم يقبلن لأن الرجال يطلعون عليه ، نعم يقبلن في أن ما في الظرف لبن فلانة لأن الرجال لا يطلعون على الحلب غالبا ( والإقرار به شرطه ) أي شرط ثبوته ( رجلان ) لاطلاع الرجال عليه غالبا ، ولا يشترط فيه تفصيل المقر ولو عاميا لأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق ، وبه فارق ما يأتي في الشاهد ، وذكر المصنف المسألة هنا تتميما لما يثبت به الرضاع فلا ينافي ذكرها في الشهادات مع أنه محلها

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بشهادة رجلين ) أي ولو مع وجود النساء فلا يشترط لقبول شهادتهم فقد النساء كما لا يشترط لقبول الرجلين والمرأتين من يقبلون فيه فقد الثاني من الرجلين ( قوله : ولو عاميا ) أي أو قريب عهد بالإسلام



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فلا ينافي ذكرها في الشهادات ) [ ص: 186 ] حق العبارة : فلا يتكرر مع ما في الشهادات




                                                                                                                            الخدمات العلمية