وإن تعمد النظر لثدييها لغير الشهادة وتكرر منهما لأنه صغير لا يضره إدمانها حيث غلبت طاعاته معاصيه ( أو رجل وامرأتين وبأربع نسوة ) لاطلاعهن عليه غالبا كالولادة ، ومن ثم لو كان النزاع في الشرب من ظرف لم يقبلن لأن الرجال يطلعون عليه ، نعم يقبلن في أن ما في الظرف لبن فلانة لأن الرجال لا يطلعون على الحلب غالبا ( والإقرار به شرطه ) أي ( ويثبت ) الرضاع ( بشهادة رجلين ) ( رجلان ) لاطلاع الرجال عليه غالبا ، ولا يشترط فيه تفصيل المقر ولو عاميا لأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق ، وبه فارق ما يأتي في الشاهد ، وذكر شرط ثبوته المصنف المسألة هنا تتميما لما يثبت به الرضاع فلا ينافي ذكرها في الشهادات مع أنه محلها