( ولو ) بناء على المرجوح أنه يزوجه إجبارا أو حكم به حاكم يراه ( فأرضعته لبن السيد حرمت عليه ) لأنها أمه وموطوءة أبيه ( وعلى السيد ) لأنها زوجة ابنه ، وخرج بلبنه لبن غيره ، فإن النكاح وإن انفسخ لكونها أمه لا تحرم على السيد لانتفاء سبب التحريم عليه المذكور زوج أم ولده عبده الصغير