( و ) ( وتسري الحرمة ) من الرضيع ( إلى أولاده ) نسبا أو رضاعا وإن سفلوا للخبر المار { بالرضاع المستوفي للشروط ( تصير المرضعة أمه ) أي الرضيع ( والذي منه اللبن أباه ) } وخرج بأولاده أصوله وحواشيه فلا تسري الحرمة منه إليهما فلهم نكاح المرضعة وبناتها ولذي اللبن نكاح أم الطفل وأخته ، وإنما سرت الحرمة منه إلى أصول المرضعة وذي اللبن وفروعهما وحواشيهما نسبا أو رضاعا كما سيذكره لأن لبن المرضعة كالجزء من أصولها فيسري التحريم به إليهم مع الحواشي ، بخلافه في أصول الرضيع وحواشيه ، وقد علم أن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ومن الرضيع إلى فروعه دون أصوله وحواشيه ، وما تقرر من رجوع ضمير أولاده إلى الرضيع أولى من جعل الحرمة تسري من المرضعة والفحل إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما الشارح ذلك راجعا لذي اللبن ، ولا يقدح في صحته ذكر المصنف له بعد ، وادعى ابن قاسم أنه سهو ( ولو كان ) ( صار ابنة في الأصح ) لأن لبن الكل منه ، ولا يصرن أمهات رضاع ( فيحرمن ) عليه ( لأنهن موطوءات أبيه ) لا لأمومتهن ، والثاني لا يصير ابنه لأن الأبوة تابعة للأمومة ولم تحصل ( ولو كان بدل المستولدات بنات أو أخوات ) له أو أم وأخت وبنت وجدة وزوجة فرضع من كل رضعة ( فلا حرمة ) لهن ( في الأصح ) وإلا لصار جدا لأم أو خالا مع عدم أمومة وهو محال بخلافه فيما مر لأنه لا تلازم بين الأبوة والأمومة لثبوت الأبوة فقط فيما ذكره والأمومة فقط فيما إذا أرضعت خلية أو مرضع من زنا . ( لرجل خمس مستولدات أو ) له ( أربع نسوة وأم ولد ) ولبنهن له ( فرضع طفل من كل رضعة )
والثاني تثبت الحرمة تنزيلا للبنات أو الأخوات منزلة الواحدة أي منزلة ما لو كان له بنت أو أخت [ ص: 178 ] أرضعت الطفل خمس رضعات ، ولو كان له أربع نسوة وأمة موطوءات فأرضعن طفلة بلبن غيره لم تحرم عليه ، وما في الروضة من التحريم تفريعا على ثبوت الأبوة صوابه الأمومة وهو ضعيف ، فإذا كان أنثى حرم عليهم نكاحه ( وأمهاتها ) من نسب أو رضاع ( جداته ) فإذا كان ذكرا حرم عليهن نكاحه ( وأولادها من نسب أو رضاع إخوته وأخواته وإخوتها وأخواتها ) من نسب أو رضاع ( أخواله وخالاته وأبو ذي اللبن جده وأخوه عمه وكذا الباقي ) فأمهاته جدات الرضيع وأولاده إخوة للرضيع وأخواته ( وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع ) وفروعه