الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( شك هل ) رضع ( خمسا أم ) الأفصح أو على ما مر ( أقل أو هل رضع في حولين أم بعد ) ( فلا تحريم ) لأن الأصل عدمه ، ولا يخفى الورع حيث وقع الشك للكراهة حينئذ كما هو ظاهر مما مر أنه حيث وجد خلاف يعتد به في التحريم وجدت الكراهة ، ومعلوم أنها هنا أغلظ لأن الاحتياط هنا لنفي الريبة في الأبضاع المختصة بمزيد احتياط ، ففي المحارم المختصة باحتياط أولى ( وفي ) الصورة ( الثانية قول أوجه ) بالتحريم لأن الأصل بقاء الحولين

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو شك ) المراد بالشك مطلق التردد فشمل ما لو غلب على الظن حصول ذلك لشدة الاختلاط كالنساء المجتمعة في بيت واحد ، وقد جرت العادة بإرضاع كل منهن أولاد غيرها وعلمت كل منهن الإرضاع ، لكن لم تتحقق خمسا فليتنبه له فإنه يقع كثيرا في زماننا




                                                                                                                            الخدمات العلمية