( ولو ) ( فلا تحريم ) لأن الأصل عدمه ، ولا يخفى الورع حيث وقع الشك للكراهة حينئذ كما هو ظاهر مما مر أنه حيث وجد خلاف يعتد به في التحريم وجدت الكراهة ، ومعلوم أنها هنا أغلظ لأن الاحتياط هنا لنفي الريبة في الأبضاع المختصة بمزيد احتياط ، ففي المحارم المختصة باحتياط أولى ( وفي ) الصورة ( الثانية قول أوجه ) بالتحريم لأن الأصل بقاء الحولين ( شك هل ) رضع ( خمسا أم ) الأفصح أو على ما مر ( أقل أو هل رضع في حولين أم بعد )