منه في قبلها أو دخول مائه المحترم فيه ويعلم ذلك بإقراره أو ببينة ، وبه يعلم أن المجبوب يلحقه الولد إن ثبت دخول مائه المحترم فيه وإلا فلا ، وبذلك يجمع بين القول باللحوق وعدمه ، وخرج بذلك مجرد ملكه لها فلا يلحقه به ولد إجماعا وإن خلا بها وأمكن كونه منه لأنه ليس مقصوده الوطء بخلاف النكاح كما مر ، أما الوطء في الدبر فلا لحوق به كما مر اعتماده من تناقض لهما ، وقول ( ولا تصير أمة فراشا ) لسيدها ( إلا بوطء ) الإمام إن القول باللحوق ضعيف لا أصل له صريح في رد الجمع بحمل اللحوق على الحرة وعدمه على الأمة ، وإذا تقرر أن الوطء يصيرها فراشا ( فإذا ) ( لحقه ) وإن لم يعترف به بأن سكت عن استلحاقه لأنه صلى الله عليه وسلم ألحق الولد ( ولدت للإمكان من وطئه ) أو استدخال منيه ولدا بزمعة بمجرد الفراش : [ ص: 171 ] أي بعد علمه الوطء بوحي أو إخبار لما مر من الإجماع ( وإن أقر بوطء ونفى الولد وادعى استبراء ) بحيضة مثلا بعد الوطء وقبل الوضع بستة أشهر فأكثر وحلف على ذلك وإن وافقته الأمة على الاستبراء فيما يظهر لأجل حق الولد ( لم يلحقه ) الولد ( على المذهب ) لأن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم نفوا أولاد إماء لهم بذلك ، ولأن الوطء سبب ظاهر والاستبراء كذلك فتعارضا وبقي أصل الإمكان وهو لا يكتفى به هنا بخلاف النكاح كما مر ، وفي قول يلحقه تخريجا من نصه فيما لو طلق زوجته ومضت ثلاثة أقراء ثم أتت بولد يمكن أن يكون منه فإنه يلحقه . وابن عباس
وأجاب الأول بأن فراش النكاح أقوى من فراش التسري إذ لا بد فيه من الإقرار بالوطء أو بينة عليه ، وقد عارض الوطء هنا الاستبراء كما تقرر فلم يترتب عليه لحوق ، أما لو فيلحقه ويلغو الاستبراء ، ووقع في أصل الروضة هنا أن له نفيه باللعان . أتت به لدون ستة أشهر من الاستبراء
ورد بأنه سهو لما فيه في بابه وفي العزيز هنا ، وجمع الكتاب بين نفي الولد ودعوى الاستبراء تصوير أو قيد للخلاف ففي الروضة ، له نفيه باليمين إذا علم أنه ليس منه وإن لم يدع الاستبراء ، فإن نكل فوجهان : أحدهما توقف اللحوق على يمينها فإن نكلت فيمين الولد بعد بلوغه .
وثانيهما وهو الأصح لحوق الولد بنكوله .
وقضية عبارته أن اقتصاره على دعوى الاستبراء كاف في نفيه عنه إذا حلف عليه ( فإن أنكرت الاستبراء ) وقد ادعت عليه أمية الولد ( حلف ) ويكفي في حلفه ( أن الولد ليس منه ) وإن لم يتعرض للاستبراء كما في نفي ولد الحرة وإذا حلف على الاستبراء فهل يقول استبرأتها قبل ستة أشهر من ولادتها هذا الولد أو يقول ولدته بعد ستة أشهر بعد استبرائي ؟ فيه وجهان : الأوجه أن كلا منهما كاف في حلفه لحصول المقصود به ( وقيل يجب تعرضه للاستبراء ) ليثبت بذلك دعواه ( ولو لم ) يلحقه لعدم ثبوت الفراش ولم ( يحلف ) هو ( على الصحيح ) إذ لا ولاية لها على الولد حتى تنوب عنه في الدعوى ولم يسبق منه إقرار بما يقتضي اللحوق . ادعت استيلادا فأنكر أصل الوطء وهناك ولد
والثاني يحلف أنه ما وطئها لأنه لو اعترف ثبت النسب ، فإذا أنكر حلف ، أما إذا لم يكن ثم ولد فلا يحلف جزما كما قالاه ، لكن قال ابن الرفعة : ينبغي حلفه جزما إذا عرضت على البيع لأن دعواها حينئذ تنصرف إلى حريتها لا إلى ولدها ، ويرد بمنع قوله لا إلى آخره بل الانصراف يتمحض له إذ لا سبب للحرية غيره ، وأيضا هو حاضر والحرية منتظرة والانصراف للحاضر أقوى فيتعين ، وأفهم كلامه صحة دعوى الأمة الاستيلاد وهو كذلك ( ولو ) ( لحقه ) الولد ( في الأصح ) لأن الماء قد يسبق من غير إحساس به ولأن أحكام الوطء لا يشترط فيها الإنزال . ( قال ) من أتت موطوءته بولد ( وطئت ) ها ( وعزلت ) عنها
والثاني لا يلحقه كدعوى الاستبراء .