( ولو ) مثلا ( ثم ) بعد فراغ الحيض أو في أثنائه ، ومثله الشهر في ذات الأشهر ، وكذا الوضع كما صرحا به ( أسلمت لم يكف ) حيضها أو نحوه في الاستبراء لعدم استعقابه الحل ، ومن ثم [ ص: 169 ] لو ( اشترى ) أمة ( مجوسية ) أو نحو وثنية أو مرتدة ( فحاضت ) لم يعتد به قبل سقوطه فلا يحل لسيده وطؤها حينئذ ، قال استبرأ عبد مأذون له في التجارة أمة وعليه دين المحاملي عن الأصحاب : وضابط ذلك أن كل استبراء لا تتعلق به استباحة الوطء لا يعتد به ا هـ .
نعم يعتد باستبراء المرهونة قبل الانفكاك كما يميل إليه كلامهما وجزم به ابن المقري وهو المعتمد ، ويفرق بينها وبين ما قبلها بقوة التعلق فيها إذ يحل وطؤها بإذن المرتهن فهي محل للاستمتاع ، بخلاف غيرها حتى مستبرأة المأذون لأن له حقا في الحجر وهو لا يعتد بإذنه ، وبهذا اندفع ما للأذرعي ومن تبعه هنا .
لا يقال : هي تباح له بإذن العبد والغرماء فساوت المرهونة .
لأنا نقول : الإذن هنا أندر لاختلاف جهة تعلق العبد والغرماء بخلافه في المرهونة وفارقت أمة المرهون أمة مشتر حجر عليه بفلس فإنه يعتد باستبرائها قبل زوال الحجر بضعف التعلق في هذه لكونه يتعلق بالذمة أيضا ، بخلاف تلك لانحصار تعلق الغرماء بما في يد المأذون لا غير