( فإن ) ( فله النقل ) لها منه ( إلى ) مسكن آخر ( لائق بها ) لأن ذلك النفيس غير واجب عليه ويتحرى أقرب صالح إليه وجوبا كما هو ظاهر كلامهم ، ويؤيده أنه قياس نقل الزكاة وتقليلا لزمن الخروج ما أمكن وإن ذهب ( كان مسكن النكاح نفيسا ) لا يليق بها الغزالي إلى الندب وقال الأذرعي إنه الحق ( أو ) كان ( خسيسا ) غير لائق بها ( فلها الامتناع ) لأنه دون حقها