( ولو ) ( صدق ) هو وكذا وارثه ( بيمينه ) لأن الأصل عدم الإذن فيجب عليها الرجوع حالا إلى المألوفة ، فإن وافقها على الإذن في الخروج لم يجب الرجوع حالا ، واختلافهما في إذنه في الخروج لغير البلد المألوفة كالدار ( ولو قالت نقلتني ) أي أذنت لي في النقلة إلى محل كذا فالعدة فيه ( فقال ) لها ( بل أذنت ) لك في الخروج إليه ( لحاجة ) عينها فتلزمك العدة في الأول ( صدق ) بيمينه ( على المذهب ) لأنه أعلم بقصده وإرادته ولأن القول قوله في أصل الإذن ، فكذا في صفته ومقابله تصديقها بيمينها لأن الظاهر معها بكونها في الثاني ولأنها تدعي سفرا واحدا وهو يدعي سفرين والأصل عدم الثاني ، وهما قولان محكيان فيما إذا اختلفت هي ووارث الزوج في كيفية الإذن ، والمذهب تصديقها بيمينها لأن كونها في المنزل الثاني يشهد بصدقها ورجح جانبها على جانب الوارث دون الزوج لتعلق الحق بهما والوارث أجنبي عنها ولأنها أعرف بما جرى من الوارث ( خرجت إلى غير الدار المألوفة ) لها للسكنى فيها ( فطلق وقال ما أذنت لك ) في الخروج وادعت هي بإذنه فيه