( و ) أيضا حيث وجدت تركة وتقدم على الديون المرسلة في الذمة ( في الأظهر ) " لأمره صلى الله عليه وسلم تجب سكنى ( لمعتدة وفاة ) فريعة " بضم الفاء " بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري لما قتل زوجها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله ، فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا " صححه الترمذي وغيره .
والثاني لا سكنى لها كما لا نفقة لها .
وأجاب الأول بأن السكنى لصيانة مائه وهي موجودة بعد الوفاة كالحياة والنفقة لسلطنته عليها وقد انقطعت وبأن النفقة حقها فسقطت إلى الميراث والسكنى حق له تعالى فلم تسقط ، ومحل الخلاف كما حكاه في المطلب عن الأصحاب ما لم يطلقها قبل الوفاة رجعيا ، وإلا لم تسقط قطعا لأنها استحقتها [ ص: 155 ] بالطلاق فلم تسقط بالموت ، لكن حكى الجرجاني طرد القولين فيها ويوافقه إطلاق الكتاب هنا