( ولو ) ( ومات قبل بيان ) للمعينة ( أو تعيين ) للمبهمة ( فإن كان لم يطأ ) واحدة منهما أو وطئ واحدة فقط وهي ذات أشهر مطلقا أو ذات أقراء في رجعي كما سيذكره ( اعتدتا لوفاة ) احتياطا ، إذ كل منهما يحتمل كونها مفارقة بطلاق فلا يجب شيء على غير الموطوءة أو موت فتجب عدته ( وكذا إن وطئ ) كلا منهما ( وهما ذواتا أشهر ) والطلاق بائن أو رجعي ( أو ) ذواتا ( أقراء والطلاق رجعي ) فتعتد كل منهما عدة الوفاة وإن احتمل خلافها لأنها الأحوط هنا أيضا على أن الرجعية تنتقل لعدة الوفاة كما مر ( فإن كان ) الطلاق في ذوات الأقراء ( بائنا ) وقد وطئهما أو إحداهما ( اعتدت كل واحدة ) منهما في الأولى والموطوءة منهما في الثانية ( بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها ) لوجوب إحداهما عليها يقينا وقد اشتبه فوجب الأحوط ، وهو الأكثر كمن لزمه إحدى صلاتين وشك في عينها يلزمه أن يأتي بهما ، وتعتد غير الموطوءة في الثانية لوفاة ( وعدة الوفاة ) ابتداؤها ( من ) حين ( الموت والأقراء ) ابتداؤها ( من ) حين ( الطلاق ) ولا نظر إلى أن عدة المبهمة من حين التعيين لأنه لما أيس منه لموته اعتبر السبب الذي هو الطلاق ، ولو مضى قرءان مثلا قبل الموت اعتدت بالأكثر من القرء الثالث وعدة الوفاة ( طلق إحدى امرأتيه ) كإحداكما طالق ونوى معينة منهما أو لم ينو شيئا