( ومن ) ( لعلة ) تعرف ( كرضاع ومرض ) وإن لم يرج برؤه كما شمله إطلاقهم خلافا لما اعتمده ( انقطع دمها ) الزركشي ( تصبر حتى تحيض ) فتعتد بالأقراء ( أو ) حتى ( تيأس ف ) تعتد ( بالأشهر ) وإن طالت المدة وطال ضررها بالانتظار لأن عثمان رضي الله عنه حكم بذلك في المرضع ، رواه ، بل قال البيهقي الجويني : هو كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم [ ص: 133 ] ( أو ) انقطع ( لا لعلة ) تعرف ( فكذا ) تصبر لسن اليأس إن لم تحض ( في الجديد ) لأنها لرجائها العود كالأولى ولهذه ولمن لم تحض أصلا وإن لم تبلغ خمس عشرة سنة باستعجال الحيض بدواء ومن زعم أن ذلك استعجال للتكليف وهو ممنوع ليس في محله كما لا يخفى ( وفي القديم ) وهو مذهب مالك ( تتربص تسعة أشهر ) ثم تعتد بثلاثة أشهر لتعرف براءة الرحم إذ هي غالب مدة الحمل ( وفي قول ) قديم أيضا تتربص ( أربع سنين ) لأنها وأحمد فتتيقن براءة الرحم ، ثم إن لم يظهر حمل ( تعتد بالأشهر ) كما تعتد بالأقراء المعلق طلاقها بالولادة مع تيقن براءة رحمها ( فعلى الجديد لو حاضت بعد اليأس في الأشهر ) الثلاثة ( وجبت الأقراء ) لأنها الأصل ولم يتم البدل ويحسب ما مضى قرءا قطعا لاحتواشه بدمين ( أو ) حاضت ( بعدها ) أي الأشهر الثلاثة ( فأقوال أظهرها إن نكحت ) زوجا آخر ( فلا شيء ) عليها لأن عدتها انقضت ظاهرا ولا ريبة مع تعلق حق الزوج بها ( وإلا ) بأن لم تنكح غيره ( فالأقراء ) واجبة في عدتها لتبين عدم يأسها وأنها ممن يحضن مع عدم تعلق حق بها . أكثر مدة الحمل
والثاني تنتقل إلى الأقراء مطلقا لما ذكر .
والثالث المنع مطلقا لانقضاء العدة ظاهرا .
ولو استأنفت ثلاثة أشهر ، قال حاضت الآيسة المنتقلة إلى الحيض قرءا أو قرأين ثم انقطع الدم ابن المقري : كذات أقراء أيست قبل تمامها ، واعترض بأن المنقول خلافه كما سيأتي في أوائل الباب الثاني .
وأجاب الوالد رحمه الله تعالى بأنه إنما اعتد هناك [ ص: 134 ] بما وجد من الأقراء لصدور عقد النكاح بعده وإن كان فاسدا ، والنكاح مقتض للاعتداد بما تقدمه من الأقراء أو الأشهر ( والمعتبر ) في اليأس على الجديد ( يأس عشيرتها ) أي نساء أقاربها من الأبوين الأقرب إليها فالأقرب لتقاربهن طبعا وخلقا ، وبه اعتبار نساء العصبة في مهر المثل لأنه لشرف النسب وخسته ويعتبر أقلهن عادة وقيل أكثرهن ورجحه في المطلب ، ومن لا قريبة لها تعتبر بما في قوله ( وفي قول ) يأس ( كل النساء ) في كل الأزمنة باعتبار ما يبلغنا خبره ويعرف ( قلت : ذا القول أظهر ، والله أعلم ) لبناء العدة على الاحتياط وطلب اليقين وحددوه باعتبار ما بلغهم باثنتين وستين سنة ، وفيه أقوال أخر أقصاها خمس وثمانون وأدناها خمسون ، وتفصيل طرو الحيض المذكور يجري نظيره في الأمة أيضا ، ولو رأت بعد سن اليأس دما يمكن أن يكون حيضا صار أعلى سن اليأس زمن انقطاعه الذي لا عود بعده ويعتبر بعد ذلك بها غيرها كما قالوه لأن الاستقراء هنا غير تام ، بخلاف ما مر في الحيض في أقله وأكثره فإنه تام ، ولو صدقت في ذلك ولا تطالب ببينة كما أفتى به ادعت بلوغها سن اليأس لتعتد بالأشهر الوالد رحمه الله تعالى ، ولا ينافيه قولهم لا يقبل قول الإنسان في بلوغه بالسن إلا ببينة لتيسرها : أي غالبا لأن ما هنا مترتب على سبق حيض وانقطاعه ودعوى السن وقع تبعا وكلامهم في دعواه استقلالا