الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) عدة حرة ( متحيرة بثلاثة أشهر ) هلالية ، نعم إن وقع الفراق أثناء شهر فإن بقي منه أكثر من خمسة عشر يوما عد قرءا لاشتماله على طهر لا محالة فتعتد بعده بهلالين وإلا ألغي واعتدت من انقضائه بثلاثة أهلة ، ويؤخذ من التعليل أنه يشترط في هذا الأكثر أن يكون يوما وليلة فأكثر ( في الحال ) لاشتمال كل شهر على ما ذكر ، وصبرها لسن اليأس مشقة عظيمة وبه فارق الاحتياط في العبادة إذ لا تعظم مشقته ( وقيل ) عدتها بالنسبة لحلها للأزواج لا لرجعة وسكنى ثلاثة أشهر ( بعد اليأس ) لأنها قبله متوقعة للحيض المتيقن ، هذا كله إن لم تحفظ قدر دورها ، وإلا اعتدت بثلاثة منها كما ذكره في الحيض سواء أكانت أكثر من ثلاثة أشهر أم أقل ، وكذا لو شكت في قدر أدوارها ، ولكن قالت أعلم أنها لا تجاوز ستة مثلا أخذت بالأكثر وتجعل الستة دورها ذكره الدارمي ووافقه النووي في مجموعه في باب الحيض وهو المعتمد .

                                                                                                                            وبما تقرر علم أن الأشهر ليست متأصلة في حق المتحيرة ، ولكن يحسب كل شهر في حقها قرءا ، بخلاف من لم تحض والآيسة حيث يكملان المنكسر كما سيأتي أما من فيها رق فقال البارزي تعتد بشهر ونصف وقال البلقيني : هذا قد يتخرج على أن الأشهر أصل في حقها وليس بمعتمد ، فالفتوى على أنها إذا طلقت أول الشهر اعتدت بشهرين أو وقد بقي أكثره فبباقيه .

                                                                                                                            والثاني أو دون أكثره فبشهرين بعد تلك البقية وهذا هو المعتمد .

                                                                                                                            قال الأذرعي : قضية كلام المصنف وغيره أن المجنونة التي ترى الدم لا تعتد بالأشهر بل بالأقراء كالعاقلة ، وقد أطلقوا الكلام على المتحيرة بأن المجنونة تعتد بالأشهر كالصغيرة وهذا هو الأصح لكن يتعين حمله على حالة انبهام زمن حيضها وعدم معرفته إذ غايتها أن تكون حينئذ كالمتحيرة .

                                                                                                                            أما إذا عرف حيضها [ ص: 131 ] فتعتد به

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 130 ] قوله : ويؤخذ من التعليل ) هو قوله لاشتماله على طهر ولم يذكر حج هذا الأخذ وفي أخذ ذلك من التعليل نظر فإنه لو زاد على خمسة عشر يوما ولحظة علم منه أن بعض ذلك طهر إذ لو فرض فيه حيض فغايته خمسة عشر يوما وما زاد عليها طهر وخصوص كون الحيض يوما وليلة بتقديره لا يلزم أن يكون الطهر المصاحب له هذه الخمسة عشر لجواز أن يكون الطهر لا يتم إلا بمضي زمن من الشهر الذي يليه ( قوله : وبما تقرر علم إلخ ) معتمد ( قوله : ليست متأصلة في حق المتحيرة ) أي وعليه فلو طلقت وقد بقي دون خمسة عشر يوما ألغت ما بقي من الشهر واعتدت بعده بثلاثة أشهر نظير ما يأتي في الأمة ( قوله : أو وقد بقي أكثره ) أي بأن يكون ستة عشر يوما وليلة فأكثر على ما مر له في قوله ويؤخذ من التعليل أنه لا يشترط في هذا الأكثر إلخ ( قوله : والثاني ) أي والشهر الثاني ( قوله : وهذا هو المعتمد ) أي ما قاله البلقيني ( قوله : وقد أطلقوا الكلام ) أي في الكلام على المتحيرة أن المجنونة إلخ فالباء زائدة ( قوله : بأن المجنونة تعتد بالأشهر ) أي وإن لم تكن متحيرة ( قوله : أما إذا عرف حيضها ) أي المجنونة زمن الجنون : أي بأن [ ص: 131 ] اطلع على حيضها في زمنه وعرف بأنه حيض بعلامات تظهر لمن رآه




                                                                                                                            الخدمات العلمية