، نعم إن وقع الفراق أثناء شهر فإن بقي منه أكثر من خمسة عشر يوما عد قرءا لاشتماله على طهر لا محالة فتعتد بعده بهلالين وإلا ألغي واعتدت من انقضائه بثلاثة أهلة ، ويؤخذ من التعليل أنه يشترط في هذا الأكثر أن يكون يوما وليلة فأكثر ( في الحال ) لاشتمال كل شهر على ما ذكر ، وصبرها لسن اليأس مشقة عظيمة وبه فارق الاحتياط في العبادة إذ لا تعظم مشقته ( وقيل ) عدتها بالنسبة لحلها للأزواج لا لرجعة وسكنى ثلاثة أشهر ( بعد اليأس ) لأنها قبله متوقعة للحيض المتيقن ، هذا كله إن لم تحفظ قدر دورها ، وإلا اعتدت بثلاثة منها كما ذكره في الحيض سواء أكانت أكثر من ثلاثة أشهر أم أقل ، وكذا لو شكت في قدر أدوارها ، ولكن قالت أعلم أنها لا تجاوز ستة مثلا أخذت بالأكثر وتجعل الستة دورها ذكره ( و ) عدة حرة ( متحيرة بثلاثة أشهر ) هلالية الدارمي ووافقه النووي في مجموعه في باب الحيض وهو المعتمد .
وبما تقرر علم أن الأشهر ليست متأصلة في حق المتحيرة ، ولكن يحسب كل شهر في حقها قرءا ، بخلاف من لم تحض والآيسة حيث يكملان المنكسر كما سيأتي أما من فيها رق فقال البارزي تعتد بشهر ونصف وقال البلقيني : هذا قد يتخرج على أن الأشهر أصل في حقها وليس بمعتمد ، فالفتوى على أنها إذا طلقت أول الشهر اعتدت بشهرين أو وقد بقي أكثره فبباقيه .
والثاني أو دون أكثره فبشهرين بعد تلك البقية وهذا هو المعتمد .
قال الأذرعي : قضية كلام المصنف وغيره أن المجنونة التي ترى الدم لا تعتد بالأشهر بل بالأقراء كالعاقلة ، وقد أطلقوا الكلام على المتحيرة بأن المجنونة تعتد بالأشهر كالصغيرة وهذا هو الأصح لكن يتعين حمله على حالة انبهام زمن حيضها وعدم معرفته إذ غايتها أن تكون حينئذ كالمتحيرة .
أما إذا عرف حيضها [ ص: 131 ] فتعتد به