( ويسن لقاض ) ولو بنائبه للاتباع ويقرأ عليهما { ( وعظهما ) بالتخويف من عقاب الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم } الآية وخبر { } ( ويبالغ ) في التخويف ( عند الخامسة ) لخبر وحسابكما على الله ، الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل من تائب أبي داود { } ويسن فعل ذلك بها ويأتي واضع اليد على الفم من ورائه كما صرح به أنه صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده على فيه عند الخامسة وقال إنها موجبة الإمام والغزالي ( وأن يتلاعنا قائمين ) للاتباع ، ولأن القيام أبلغ في الزجر ويقعد كل وقت لعان الآخر