( ويغلظ ) ولو في كافر فيما يظهر ( بزمان وهو بعد ) فعل ( عصر ) أي يوم كان إن لم يتيسر التأخير للجمعة لأن اليمين الفاجرة حينئذ أعظم عقوبة كما دل عليه خبر الصحيحين ، فإن تيسر التأخير فبعد عصر ( جمعة ) لأن يومها أشرف الأسبوع وساعة الإجابة فيها بعد عصرها كما في رواية صحيحة وإن كان الأشهر أنها فيما بين جلوس الخطيب وفراغ الصلاة على ما مر في الجمعة ، ومقابله أحد وأربعون قولا ، وألحق بعضهم بعصر الجمعة الأوقات الشريفة كشهري رجب ورمضان ويومي العيد وعرفة وعاشوراء ( ومكان وهو أشرف بلده ) أي اللعان لأن في ذلك تأثيرا في الزجر عن اليمين الكاذبة ، وعبارته مساوية لعبارة أصله أشرف مواضع البلد ( فبمكة ) يكون اللعان ( بين الركن ) الذي فيه الحجر الأسود ( والمقام ) أي مقام سيدنا إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلم وهو المسمى بالحطيم لحطم الذنوب فيه ولم يكن بالحجر مع أنه أفضل لكونه من البيت صونا له عن ذلك وإن حلف فيه عمر قاله الماوردي ( و ) في ( المدينة ) يكون ( عند المنبر ) مما يلي القبر المكرم على الحال به أفضل الصلاة والسلام لأنه روضة من رياض الجنة ، وللخبر الصحيح { } وفي رواية صحيحة ؟ { لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة يمينا آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار } وصحح في أصل الروضة صعوده ، وتحمل عبارة الكتاب عليه بأن يجعل عند بمعنى على ( و ) في ( من حلف على منبري هذا يمينا آثمة تبوأ مقعده من النار بيت المقدس ) يكون ( عند الصخرة ) لأنها قبلة الأنبياء ، وفي خبر أنها من الجنة . [ ص: 118 ] بالمساجد الثلاثة لمن هو بها ، أما من لم يكن بها فلا يجوز نقله إليها : أي قهرا كما جزم به ومحل التغليظ الماوردي ( و ) في ( غيرها ) أي الأماكن الثلاثة يكون ( عند منبر الجامع ) أي عليه لأنه أشرفه : أي باعتبار أن محله الوعظ والانزجار وربما أدى صعوده إلى تذكره وإعراضه ، وزعم أن صعوده غير لائق بها ممنوع لا سيما مع رواية وإن ضعفها { البيهقي العجلاني وامرأته عليه } ( و ) تلاعن ( حائض ) ونفساء مسلمة ومسلم به جنابة ولم يمهل للغسل أو نجس يلوث المسجد ( بباب المسجد ) بعد خروج القاضي مثلا إليه لحرمة مكث هؤلاء ، فإن رأى تأخيره إلى زوال المانع فلا بأس كما نقله في الكفاية ، أما ذمية حائض أو نفساء أمن تلويثهما المسجد وذمي جنب فيجوز تمكينهما من الملاعنة فيه إلا أنه صلى الله عليه وسلم لاعن بين المسجد الحرام ( و ) يلاعن ( ذمي ) أي كتابي ولو معاهدا أو مستأمنا ( في بيعة ) للنصارى ( وكنيسة ) لليهود لأنهم يعظمونها كتعظيمنا لمساجدنا ( وكذا بيت نار مجوسي في الأصح ) لذلك فيحضره الحاكم رعاية لاعتقادهم لشبهة الكتاب . والثاني لا لأنه ليس له حرمة وشرف فيلاعن في مجلس الحكم ، وعلم مما تقرر أن نحو القاضي والجمع الآتي يحضر بمحالهم تلك إلا ما به صور معظمة لحرمة دخوله مطلقا كغيره بلا إذنهم وتلاعن كافرة تحت مسلم فيما ذكر لا في المسجد ما لم يرض به ( لا بيت أصنام وثني ) دخل دارنا بأمان أو هدنة وترافعوا إلينا فلا يلاعن فيه بل في مجلس الحكم إذ لا أصل له في الحرمة ، واعتقادهم لوضوح فساده غير مرعي ولأن دخوله معصية ولو بإذنهم ، بل يحلف [ ص: 119 ] إن لزمته يمين بالله الذي خلقه ورزقه ويعتبر الزمن بما يعتقدون تعظيمه ( و ) حضور جمع من الأعيان والصلحاء للاتباع ولأن فيه ردعا للكاذب ( وأقله أربعة ) لثبوت الزنا بهم . ولا تغليظ فيمن لا يتدين بدين كدهري وزنديق
قال ابن الرفعة : ومن هنا يظهر لك اعتبار كونهم من أهل الشهادة وقد ذكر ذلك الماوردي ويعلم منه اعتبار معرفتهم لغة المتلاعنين ( والتغليظات سنة لا فرض على المذهب ) كما في سائر الأيمان