( والمذهب أن ) ( كناية ) لاحتماله وفي الخبر الصحيح إطلاق الزنا عن نظر العين ونحوه ، ومن ثم ( قوله ) زنى ( يدك أو عينك ) أو رجلك ( ولولده ) أي كل من له عليه ولادة وإن سفل كما هو ظاهر ( لست مني أو لست ابني ) قطعا ، ويؤخذ من هذا القطع وحكاية الخلاف في زنت يدك صحة قول لو قال زنت يدي لم يكن مقرا بالزنا القمولي لو فصريح أو قال زنى بدنك ا هـ . ويوجه بأنه يحتاط لحد الزنا لكونه حقا لله تعالى ما لا يحتاط لحد القذف لكونه حق آدمي ومن ثم سقط بالرجوع ذاك فاندفع تنظير من نظر في كلام زنى بدني لم يكن إقرارا بالزنا القمولي ، وقيل فيها وجهان أو قولان أحدهما أنه صريح إلحاقا بالفرج