( فإن ) ( صدق بيمينه ) لأنه أعرف بمراده فيحلف على نفي إرادته القذف كما قاله ( أنكر ) متكلم بكناية في هذا الباب ( إرادة قذف ) الماوردي ، قال : ولا يحلف أنه ما قذفه ويعزر للإيذاء وإن لم يرد سبا ولا ذما لأن لفظه يوهم ، ولا يجوز له الحلف كاذبا دفعا للحد ، لكن بحث الأذرعي جواز التورية حيث كان صادقا في قذفه بأن علم زناها وإن حلفه الحاكم ، قال : بل يقرب إيجابها إذا علم أنه يحد وتبطل عدالته وروايته وما تحمله من الشهادات ، والأوجه لزوم الحد بمجرد اللفظ مع النية وإن لم يعترف بإرادته بذلك القذف .