الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فإن ) ( أنكر ) متكلم بكناية في هذا الباب ( إرادة قذف ) ( صدق بيمينه ) لأنه أعرف بمراده فيحلف على نفي إرادته القذف كما قاله الماوردي ، قال : ولا يحلف أنه ما قذفه ويعزر للإيذاء وإن لم يرد سبا ولا ذما لأن لفظه يوهم ، ولا يجوز له الحلف كاذبا دفعا للحد ، لكن بحث الأذرعي جواز التورية حيث كان صادقا في قذفه بأن علم زناها وإن حلفه الحاكم ، قال : بل يقرب إيجابها إذا علم أنه يحد وتبطل عدالته وروايته وما تحمله من الشهادات ، والأوجه لزوم الحد بمجرد اللفظ مع النية وإن لم يعترف بإرادته بذلك القذف .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويعزر للإيذاء ) أي في الكنايات ( قوله : ولا يجوز له الحلف كاذبا دفعا للحد ) أما لو علم أنه يترتب على إقراره عقوبة أو نحوهما زيادة على الحد أو بدله فلا يجب الإقرار بل يجوز الحلف والتورية وإن حلفه الحاكم ، ولا يبعد وجوب ذلك حيث علم أنه يترتب عليه قتل أو نحوه لمن زنى بها وهي معذورة أو ليس حدا زناها للقتل ، ومن ذلك ما لو علم أنه إذا أقر كتب سجله وأخذه نحو المقدم مثلا من أعوان الظلمة فيجوز له الحلف كاذبا والتورية ولو عند الحاكم ، ومعلوم أنه حيث ورى لا كفارة وأنه لو حلف بالطلاق حنث ما لم يكن الحامل له على الحلف بالطلاق أمر الحاكم وورى فيه فلا حنث ( قوله بل يقرب إيجابها ) أي التورية على المعتمد ( قوله : بمجرد اللفظ مع النية ) أي نية القذف .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 106 ] قوله : والأوجه لزوم الحد بمجرد اللفظ مع النية وإن لم يعترف إلخ . ) انظر ما المراد بهذا ، ولعل المراد أنه يحد حيث [ ص: 107 ] تلفظ بالكناية واعترف بإرادة المعنى الذي هو قذف وإن لم يعترف بأنه قصد بذلك القذف بمعنى التعيير فتأمل




                                                                                                                            الخدمات العلمية