( فإن ) عطف عام على خاص على ما قيل ( قال الأكثرون لا يرجى زواله ) وقال الأقلون ( عجز عن الصوم ) أو تتابعه ( بهرم أو مرض ) كالإمام ومن تبعه ، وصححه في الروضة وهو المعتمد يعتبر دوامه في ظنه مدة شهرين بالعادة الغالبة في مثله أو بقول الأطباء ، والأوجه الاكتفاء بقول عدل منهم ( أو لحقه بالصوم ) أو تتابعه ( مشقة شديدة ) أي لا تحتمل عادة ولو لم تبح التيمم فيما يظهر ، ويؤيده تمثيلهم لها بالشبق . نعم غلبة الجوع ليست عذرا عن ابتداء عقده حينئذ فيلزمه الشروع في الصوم ، فإذا عجز عنه أفطر وانتقل للإطعام ، بخلاف الشبق لوجوده عند الشروع إذ هو شدة الغلمة ، وإنما لم يكن عذرا في صوم رمضان لأنه لا بدل له ، ولو كان يقدر على الصوم في الشتاء ونحوه دون الصيف فله العدول إلى الإطعام لعجزه الآن عن الصوم ، كما لو جاز له العدول إلى الصوم كما اقتضاه كلامهم ( أو عجز عن الإعتاق الآن وعرف أنه لو صبر قدر عليه كفر ) في غير القتل كما يأتي ( بإطعام ) أي تمليك وآثر الأول لأنه لفظ القرآن فحسب إذ لا يجزئ حقيقة إطعام . خاف زيادة مرض
وقياس الزكاة الاكتفاء بالدفع ولو لم يوجد لفظ تمليك ، واقتضاء الروضة اشتراطه استبعده الأذرعي ، على أنها لا تقتضي ذلك لأنها مفروضة في صورة خاصة كما يعرف بتأملها ( ستين مسكينا ) للآية لا أقل حتى لو لم يجز ، بخلاف ما لو دفع لواحد ستين مدا في ستين يوما ولهم في هذه القسمة بالتفاوت ، بخلاف ما لو قال خذوه ونوى الكفارة فإنه إنما يجزئه إن أخذوه بالسوية وإلا لم يجز إلا من أخذ مدا لا دونه . جمع الستين [ ص: 102 ] ووضع الطعام بين أيديهم وقال ملكتكم هذا وإن لم يقل بالسوية فقبلوه
ويفرق بين هذه وتلك بأن المملك ثم القبول الواقع بالتساوي قبل الأخذ وهنا لا مملك إلا الأخذ فاشترط التساوي فيه ( أو فقيرا ) لأنه أسوأ حالا أو البعض فقراء والبعض مساكين ، ولا أثر لقدرته على صوم أو عتق بعد الإطعام ولو لمدة كما لو شرع في صوم يوم من الشهرين فقدر على العتق ( لا كافرا ) ولا من تلزمه مؤنته ولا مكفيا بنفقة غيره ولا قنا ولو للغير إلا بإذنه وهو مستحق لأن الدفع له حقيقة ( ولا هاشميا ومطلبيا ) ونحوهم كالزكاة بجامع التطهير ( ستين مدا ) لكل واحد مد لأنه صح في رواية وصح في أخرى ستون صاعا ، وهي محمولة على بيان الجواز الصادق بالندب لتعذر النسخ فتعين الجمع بما ذكر ، وإنما يجزئ الإخراج هنا ( مما ) أي من طعام ( يكون فطرة ) بأن يكون من غالب قوت محل المكفر في غالب السنة كالأقط ولو للبلدي مما مر ، نعم اللبن يجزئ ثم لا هنا على ما وقع فلا يجزئ نحو دقيق للمصنف في تصحيح التنبيه لكن الصحيح إجزاؤه هنا أيضا ، والأوجه أن المراد بالمكفر هنا المخاطب بالكفارة لا مأذونه أو وليه ليوافق ما مر ، ثم إن العبرة ببلد المؤدى عنه لا المؤدي فإن استقرت في ذمته ، فإذا قدر على خصلة فعلها كما علم من كلامه في الصوم ، ولا أثر للقدرة على بعض عتق أو صوم ، بخلاف بعض الطعام ولو بعض مد إذ لا بدل له فيخرجه ، ثم الباقي في ذمته إلى يساره في أوجه الوجهين ، ولو عجز عن الجميع أعتقها عن إحداهما وصام عن الأخرى إن قدر وإلا أطعم . اجتمع عليه كفارتان ولم يقدر إلا على رقبة