الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويزول التتابع بفوات يوم ) من الشهرين ولو أخرهما ( بلا عذر ) كأن نسي النية لنسبته إلى نوع تقصير وينقلب ما مضى نفلا وإن أفسده بغير عذر ( وكذا ) بعذر يمكن معه الصوم كسفر مبيح للفطر وخوف مرضع وحامل و ( مرض في الجديد ) لإمكان الصوم مع ذلك في الجملة فهو كفطر من أجهده الصوم ، والقديم لا يقطع التتابع لأنه لا يزيد على أصل وجوب رمضان وهو يسقط بالمرض ( لا ) بفوات يوم فأكثر في كفارة القتل إذ كلامه يفيد أن غير كفارة الظهار مثلها فيما ذكر ، [ ص: 101 ] ويتصور أيضا في كفارة الظهار بأن تصوم امرأة عن مظاهر ميت قريب لها أو بإذن قريبه أو بوصيته ( بحيض ) ممن لم تعتد انقطاعه شهرين لأنه لا يخلو منه شهر غالبا ، وتكليفها الصبر لسن اليأس خطر . أما إذا اعتادت ذلك فشرعت في وقت يتخلله الحيض فإنه لا يجزئ ، نعم يشكل عليه إلحاقهم النفاس بالحيض إلا أن يفرق بأن العادة في مجيء الحيض أضبط منها في مجيء النفاس ( وكذا ) ( جنون ) فات به يوم فأكثر لا يضر في التتابع ( على المذهب ) إذ لا اختيار له فيه ويأتي في الجنون المتقطع ، ما مر عن الذخائر والإغماء المستغرق كالجنون ، ولو صام رمضان بنية الكفارة أو بنيتهما بطل صومه ويأثم بقطع صوم الشهرين ليستأنف إذ هما كصوم يوم أو وطئ المظاهر فيهما ليلا عصى ولم يستأنف ، والطريق الثاني فيه قولا المرض .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بفوات يوم من الشهرين ) وقع السؤال في الدرس عما لو مات المكفر بالصوم وبقي عليه منه شيء هل يبني وارثه عليه أو يستأنف . والجواب عنه أن الظاهر الثاني لانتفاء التتابع ، وعليه فيخرج من تركته جميع الكفارة لبطلان ما مضى من صومه وعجزه عن الصوم بموته ، ولا يجوز لوارثه البناء على ما مضى ( قوله : وكذا بعذر ) أفهم أن ما لا يمكن معه الصوم كالجنون والإغماء جميع النهار لا يقطع التتابع وسيأتي ذلك في كلامه ( قوله : إذ كلامه يفيد أن غير كفارة الظهار مثلها فيما ذكر ) ظاهر في أنه يجب عليها التتابع إذا صامت عن غيرها ، ويوافقه ما نقله سم في شرح الغاية حيث قال : قال بعضهم ومحله : أي صوم جماعة عن شخص في يوم واحد في صوم لم يجب فيه التتابع ا هـ . وهو محتمل ا هـ وعبارة الشارح في الصيام بعد قول المصنف ولو صام أجنبي بإذن الولي صح نصها : وسواء في جواز فعل الصوم أكان قد وجب فيه التتابع أم لا ، لأن التتابع إنما وجب في حق الميت لمعنى لا يوجب في حق القريب ، ولأنه التزم صفة زائدة على أصل الصوم فسقطت بموته ا هـ . وفي سم على حج عن شرح الإرشاد مثله ، وعليه [ ص: 101 ] فيمكن أن المراد من قوله هنا ويتصور إلخ مجرد تأتي صومها عن الظهار وإن لم يكن بصفة التتابع ( قوله : نعم يشكل ) أي مع اعتياد انقطاعه شهرين فأكثر بل مع لزوم انقطاعه ما ذكر : أي شهرين فأكثر فليتأمل . وقوله بالحيض : أي في أن لا ينقطع : أي فكيف اغتفر مع اعتياد انقطاعه ما ذكر ولم يغتفر الحيض عند اعتياد انقطاعه ما ذكر ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            ( قوله : أضبط منها في مجيء النفاس ) أي فلها الشروع في الصوم قبل وضع الحمل وإن غلب على ظنها طرو النفاس قبل فراغ مدة الصوم ، وظاهر ما ذكر الإجزاء وإن أخرت ابتداء الصوم عن أول الحمل مع إمكان فعلها فيه ، ويمكن توجيهه بأنها لو شرعت في أول المدة لا تأمن حصول إجهاض قبل فراغ المدة ( قوله : وكذا جنون ) ولو أمرهم الإمام بالصوم للاستسقاء فصادف ذلك صوما عن كفارة متتابعة فينبغي أن يصوم عن الكفارة ويحصل به المقصود من شغل الأيام بالصوم المأمور به وإن قلنا يجب بأمر الإمام ( قوله : ما مر ) انظر في أي محل مر ، وعبارة حج : نعم إن انقطع جاء فيه تفصيل الحيض .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : إن أفسده بعذر إلخ . ) في نسخة وإن أفسده بغير عذر وحاصلها أنه ينقلب نفلا سواء أفسد بعذر أم بغير عذر فليراجع المعتمد ( قوله : بعذر يمكن معه الصوم ) بمعنى يصح معه الصوم بقرينة ما يأتي حتى لا يرد المرض [ ص: 101 ] قوله : بأن العادة في مجيء الحيض أضبط ) وقد يفرق أيضا بأن النفاس لا يلزم منه قطع التتابع وإن شرعت فيه بعد تمام الحمل لاحتمال ولادتها ليلا ونفاسها لحظة فيه ( قوله : ما مر عن الذخائر ) انظر في أي محل مر ( قوله : والإغماء المستغرق ) أي لجميع النهار إذ غيره بأن أفاق في النهار ولو لحظة لا يبطل الصوم كما مر




                                                                                                                            الخدمات العلمية