كما قال ( ولا يجب ) وهو علة الأولى وربح الثاني ، ومثل ذلك الماشية ونحوها ( عن كفايته ) بحيث لو باعهما صار مسكينا لأن المسكنة أقوى من مفارقة المألوف ، أما ما فضل أو بعضه فيباع الفاضل قطعا ( ولا ) ( بيع ضيعة ) أي أرض ( ورأس مال لا يفضل دخلهما ) بأن يجد بثمن المسكن مسكنا يكفيه وقنا يعتقه وبثمن القن قنا يخدمه وقنا يعتقه ( ألفهما في الأصح ) لمشقة مفارقة المألوف والثاني يجب بيعهما لتحصيل عبد يعتقه ولا التفات إلى مفارقة المألوف في ذلك . نعم إن اتسع المسكن المألوف بحيث يكفيه بعضه وباقيه يحصل به رقبة لزمه تحصيلها لأنه لا يفارقه أما لو لم يألفهما فيلزمه بيعهما وتحصيل قن يعتقه قطعا واحتياجه الأمة للوطء كهو للخدمة ، ويفارق ما هنا ما مر في الحج من لزوم بيع المألوف بأن الحج لا بدل له والإعتاق بدل ، وما مر في المفلس من عدم تبقية خادم ومسكن له بأن للكفارة بدلا كما مر وبأن حقوقه تعالى مبنية على المسامحة ، بخلاف حق الآدمي ، ومن له أجرة تزيد على قدر كفايته لا يلزمه التأخير لجمع الزيادة لتحصيل العتق فله الصوم وإن أمكنه جمع الزيادة في نحو ثلاثة أيام ، فإن اجتمعت قبل الصوم وجب العتق اعتبارا . بيع ( مسكن وعبد ) أي قن ( نفيسين )
[ ص: 99 ] بوقت الأداء كما سيأتي .