( ويجزئ ) غير التدبير لصحة تصرفه فيه هذا إن نجز عتقه عنها أو علقه بصفة تسبق الأولى ، بخلاف ما إذا علقه بالأولى كما قال ( فلو أراد ) بعد التعليق بصفة ( جعل العتق المعلق كفارة ) كأن ذو كتابة فاسدة و ( مدبر ومعلق ) عتقه ( بصفة ) عتق بالدخول ( ولم يجز ) عتقه عن الكفارة لاستحقاقه العتق بالتعليق الأول ( وله تعليق عتق ) مجزئ حال التعليق عن ( الكفارة بصفة ) قال إن دخلت هذه الدار فأنت حر ، ثم قال ثانيا إن دخلتها فأنت حر عن كفارتي عتق عنها إذ لا مانع ، أما غير المجزئ ككافر علق عتقه عنها بإسلامه فيعتق إذا أسلم لا عنها ، ولو كإن دخلت فأنت حر عن كفارتي فإذا دخل أجزأه إن كان وجودها بغير اختيار المعلق كما اقتضاه كلام علق عتق رقيقه المجزئ عن الكفارة بصفة ثم كاتبه فوجدت الصفة الرافعي لأن الأصح اعتباره من رأس المال حينئذ نظرا لوقت التعليق ويجزئ إن نفذنا عتقهما بأن كان المعتق موسرا مرهون وجان ولو لم يقدر على انتزاعه من غاصبه إن علمت حياتهما ولو بعد الإعتاق وإلا لم يجز إعتاقهما ويعلم منه عدم إجزاء من انقطع خبره : أي لا لخوف الطريق كما في الكفاية لأن الوجوب متيقن والمسقط مشكوك فيه ، بخلاف الفطرة تجب احتياطا ، وتجزئ حامل وإن استثنى [ ص: 96 ] حملها ويتبعها في العتق ، ويبطل الاستثناء في صورته ويسقط به الفرض ولا يجزئ موصى بمنفعته ولا مستأجر . ، وآبق ومغصوب