( فإن ) ( بان الإجزاء في الأصح ) لخطأ الظن ، وبه يفرق بين هذا وبين ما مر قبيل فصل تجب الزكاة على الفور عن ( برئ ) من يرجى برؤه بعد إعتاقه والد الروياني لأنه ظن ثم أخلف مع أن الأصل عدم النصاب ثم والأصل : أي الغالب هنا البرء ، بخلاف ما لو لتحقق يأس إبصاره فكأن عوده نعمة جديدة محضة والثاني لا ، لاختلال النية وقت العتق كما لو حج عن غير المعضوب ثم بان كونه معضوبا فإنه لا يجزئ على الأصح ، ورجح جمع مقابل الأصح ، ورد بمنع تأثير ذلك في النية لأنه جازم بالإعتاق ، وإنما هو متردد في استمرار مرضه فيحتاج إلى إعتاق ثان أو لا فلا ، ومثل ذلك لا يؤثر في الجزم بالنية كما لا يخفى ، وبما قررناه في الأعمى تبين عدم منافاته لقولهم أعتق أعمى فأبصر استردت لأن العمى المحقق لا يزول ، ووجه نفي المنافاة أن المدار هنا على ما ينافي الجزم بالنية ، والعمى ينافيه نظرا لحقيقته المتبادرة من حصول صورته فلم يجز الأعمى مطلقا ، وثم على ما يمكن عادة عوده وبالزوال بان أنه غير أعمى ، فوجب الاسترداد . لو ذهب بصره بجناية فأخذ ديته ثم عاد