( عتق رقبة ) فصوم فإطعام كما يفيد سياقه الآتي ، وعلم من كلامه أن مثلها [ ص: 92 ] في الخصال الثلاث كفارة وقاع رمضان ، وفي الأوليين كفارة القتل ، وفي الأولى كفارة مخيرة أراد العتق عنها وإنما ( وخصال كفارة الظهار ) ثلاث ولو بتبعية لأصل أو دار أو ساب حملا للمطلق في آية الظهار على المقيد في آية القتل بجامع حرمة السبب ( بلا عيب يخل بالعمل والكسب ) إخلالا بينا ، إذ القصد تكميل حاله ليتفرغ لوظائف الأحرار ، وذلك متوقف على استقلاله بكفاية نفسه ، والكسب من عطف الرديف ولهذا حذفه في الروضة ، أو الأعم وهو ظاهر ، أو المغاير بأن يراد بالمخل بالعمل ما ينقص الذات وبالمخل بالكسب ما ينقص نحو العقل ( فيجزي صغير ) ولو عقب ولادته لرجاء كبره كبرء المرض بخلاف الهرم ، ويسن بالغ خروجا من خلاف إيجابه . يجزئ عنها عتق رقبة ( مؤمنة )
وفارق الغرة بأنها عوض وحق آدمي فاحتيط لها على أن المعتبر فيها الخيار إذ غرة الشيء خياره ، والصغير ليس منه ( وأقرع ) لا نبات برأسه لداء ( وأعرج يمكنه ) من غير مشقة لا تحتمل عادة كما هو ظاهر ( تباع مشي ) لقلة تأثيرهما في العمل بخلاف ما لا يمكنه ذلك وحكي عن خطه حذف الواو ليفيد إجزاء أحدهما بالأولى ( وأعور ) لذلك ، نعم إن لم يجزه ( وأصم ) وأخرس يفهم إشارة غيره وغيره [ ص: 93 ] إشارته بما يحتاج إليه ومن اقتصر على أحدهما اكتفى بتلازمهما غالبا ، ويشترط فيمن ولد أخرس إسلامه تبعا أو بإشارته المفهمة وإن لم يصل خلافا لمن اشترط صلاته وإلا لم يجز عتقه ( وأخشم ) أي فاقد الشم ( وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه ) جميعا وأسنانه ومجبوب وعنين وقرناء ورتقاء ومجذوم وأبرص وضعيف بطش ومن لا يحسن صنعة وفاسق وولد زنا وأحمق ، وهو من يضع الشيء في غير محله مع علمه بقبحه ( لا زمن ) وجنين وإن انفصل لدون ستة أشهر من الإعتاق لأنه وإن أعطي حكم المعلوم لا يعطى حكم الحي لما يأتي في الغرة ( ولا فاقد رجل ) أو يد أو أشل أحدهما لإضرار ذلك بعمله إضرارا بينا ( أو ) فاقد ( خنصر وبنصر من يد ) لذلك ، بخلاف فقد أحدهما أو فقدهما من يدين ( أو ) فاقد ( أنملتين من غيرهما ) وهو الإبهام أو السبابة أو الوسطى ، وخصهما لأن فقدهما من خنصر أو بنصر لا يضر كما علم بالأولى مما قبله . ضعف نظر سليمته وأخل بالعمل إخلالا بينا
فعلم مساواة عبارته لقول أصله ، وفقد أنملتين من أصبع كفقدها خلافا لمن اعترضه ، لا يقال أصله يفهم ضرر فقدهما من كل من الخنصر والبنصر معا ، وعبارة المصنف لا تفهم ذلك بل خلافه لأنا نمنع ذلك بل تفهمه لأنه علم منه أن الأنملتين في تلك الثلاثة كالأصبع فقياسه أنهما فيهما كالأصبع أيضا ( قلت : أو أنملة إبهام ، والله أعلم ) لتعطل منفعتها حينئذ ، بخلاف أنملة من غيرها ولو العليا من أصابعه ، نعم الأوجه أن غير الإبهام لو فقد أنملته العليا ضر قطع أنملة منه لأنه حينئذ كالإبهام ( ولا هرم عاجز ) عن الكسب صفة كاشفة ، ويجوز كونه للاحتراز عما إذا كان يحسن مع الهرم صنعة تكفيه فيجزئ وهو ظاهر ، وقضيته أنه لو قدر نحو الأعمى على صنعة تكفيه أجزأ وليس كذلك كما هو ظاهر كلامهم ( ولا من أكثر وقته مجنون ) فيه تجوز بالإخبار بمجنون عن أكثر وقته والأصل ولا من هو في أكثر وقته مجنون وذلك لما مر ، بخلاف ما إذا لم يكن أكثر وقته كذلك بأن قل زمن جنونه عن زمن إفاقته أو استويا : أي [ ص: 94 ] الجنون والإفاقة في النهار وإلا لم يجز كما بحثه الأذرعي لأن غالب الكسب إنما يتيسر نهارا .
ويؤخذ منه أنه لو كان متيسرا ليلا أجزأ ، وأن من يبصر وقتا دون وقت كالمجنون في تفصيله المذكور وهو متجه ، وبقاء نحو خبل بعد الإفاقة يمنع العمل في حكم الجنون ، وإنما لم يل النكاح من استوى زمن جنونه وإفاقته لأنه يحتاج لطول نظر واختبار ليعرف الأكفاء ، ولا يتم له ذلك مع التساوي ، واحترز بالجنون عن الإغماء لأن زواله مرجو ، وبه صرح الماوردي لكن توقف غيره فيما لو اطردت العادة بتكرره في أكثر الأوقات ( و ) لا ( مريض لا يرجى ) عند العتق برء مرضه كفالج وسل ولا من قدم للقتل ، بخلاف من تحتم قتله في المحاربة : أي قبل الرفع للإمام ، أما إذا رجي برؤه فيجزئ وإن اتصل به الموت لجواز أن يكون لهجوم علة ، بل لو تحقق موته بذلك المرض أجزأ في الأصح .