( فظهار واحد ) كالطلاق فتلزمه كفارة واحدة إن أمسكها عقب آخر مرة ، أما مع تفاصلها بفوق سكتة تنفس وعي فلا يفيد قصد التأكيد ، ولو قصد بالبعض تأكيدا وبالبعض استئنافا أعطي كل حكمه ( أو ) قصد ( استئنافا ) ولو في ( ولو كرر ) لفظ ظهار مطلق ( في امرأة متصلا ) كل لفظ بما بعده ( وقصد تأكيدا ) ( فالأظهر التعدد ) كالطلاق لا اليمين لما مر أن المرجح في الظهار شبه الطلاق في نحو الصيغة وإن أطلق فكالأول ، وفارق الطلاق بأنه محصور مملوك فالظاهر استئنافه بخلاف الظهار ، والثاني لا يتعدد كتكرر اليمين على شيء مرات ( و ) الأظهر ( أنه بالمرة الثانية عائد في ) الظهار ( الأول ) للإمساك زمنها . والثاني لا لأن الظهار بها من جنس واحد فما لم يفرغ من الجنس لا يكون عائدا ، أما المؤقت فلا تعدد فيه مطلقا لعدم العود فيه [ ص: 90 ] قبل الوطء فهو كتكرير يمين على شيء واحد ، ولو إن دخلت فأنت علي كظهر أمي وكرره لم يصر مظاهرا إلا باليأس منه بموت أحدهما ، ولا يكون عائدا لوقوع الظهار قبيل الموت فانتفى الإمساك ، فإن قال إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي وتمكن من التزوج صار مظاهرا بتمكنه من التزوج عقب التعليق ، ولا يتوقف على موت أحدهما ، والفرق بين إن وإذا مر في الطلاق ولو قال إذا لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي ( وكفر قبل الدخول لم يجزه ) لتقدمه على السببين معا أو علق الظهار بصفة وكفر قبل وجودها أو علق عتق كفارته بوجود الصفة لم يجزه ، وإن قال إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك صح ، أو ملك من ظاهر منها وأعتقها عن ظهاره عتقت عنه وانفسخ النكاح لأن إعتاقها يتضمن تمليكها له . ظاهر أو آلى من زوجته الأمة فقال لسيدها ولو قبل العود أعتقها عن ظهاري أو إيلائي ففعل