( فصل ) فيما يترتب على الظهار من حرمة نحو وطء ولزوم كفارة وغير ذلك . للآية السابقة فموجبها الأمران : أعني العود والظهار كما هو قياس كفارة اليمين وإن كان ظاهر كلامه الوجه الثاني أن موجبها الظهار فقط والعود إنما هو شرط فيه ، وقد جزم يجب ( على المظاهر كفارة إذا عاد ) الرافعي في بابها بأنها على التراخي ما لم يطأ وهو الأوجه وإن جزم في باب الصوم بأنها على الفور ونقله في باب الحج عن القفال ولا يشكل القول بالتراخي بأن سببها معصية ، وقياسه أن تكون على الفور لأنهم اكتفوا بتحريم الوطء عليه حتى يكفر عن إيجابها على الفور وبأن العود لما كان شرطا في إيجابها وهو مباح كانت على التراخي ( وهو ) أي العود في غير مؤقت وفي غير رجعية لما يأتي فيهما ( أن يمسكها ) على الزوجية ولو جهلا ونحوه كما هو ظاهر ( بعد ) فراغ ( ظهاره ) ولو مكررا للتأكيد وبعد علمه بوجود الصفة في المعلق وإن نسي أو جن عند وجودها [ ص: 87 ] كما مر ، وكأنهم إنما لم ينظروا لإمكان الطلاق بدل التأكيد لمصلحة تقوية الحكم فكان غير أجنبي عن الصيغة ( زمن إمكان فرقة ) لأن تشبيهها بالمحرم يقتضي فراقها فبعدم فعله صار عائدا فيما قال إذ العود للقول نحو قال قولا ثم عاد فيه وعاد له مخالفته ونقضه وهو قريب من عاد فلان في هبته ، وقال في القديم مرة كمالك هو العزم على الوطء لأن ثم في الآية للتراخي ومرة وأحمد هو الوطء . لنا الآية لما نزلت وأمر صلى الله عليه وسلم المظاهر بالكفارة لم يسأله هل وطئ أو عزم على الوطء ، والأصل عدم ذلك ، والوقائع القولية كهذه يعمها الاحتمال فإنها ناصة على وجوب الكفارة قبل الوطء فيكون العود سابقا عليه . واعلم أن مرادهم إمكان الفرقة شرعا فلا عود في نحو حائض إلا بالإمساك بعد انقطاع دمها ، ويؤيده ما مر أن الإكراه الشرعي كالحسي . كأبي حنيفة