( ولو ) ( فلغو ) أما غير الأخيرين فلما مر ، وأما الأب فليس محلا للاستمتاع وتأبيد حرمة الملاعنة لقطيعتها لا لوصلتها عكس المحرم ومن ثم كان مثلها مجوسية ومرتدة ، وكذا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لأن حرمتهن لشرفه صلى الله عليه وسلم ، ولو ( شبه ) زوجته ( بأجنبية ومطلقة وأخت زوجة وبأب ) مثلا ( وملاعنة ) فالأوجه أنه كناية ظهار أو طلاق ، فإن نوى أنها كظهر أو نحو بطن أمه في التحريم فمظاهر وإلا فلا . قال أنت علي حرام كما حرمت أمي