( وإذا ) ( صدقت بيمين ) أنه ما وطئها ولا رجعة له ولا نفقة لها ولا سكنى لأن الأصل عدم الوطء ، وإنما قبل دعوى عنين ومول له لثبوت النكاح وهي تريد إزالته بدعواها والأصل عدم مزيله ، وهنا قد تحقق الطلاق وهو يدعي مثبت الرجعة قبل الطلاق ، والأصل عدمه ، وليس له نكاح أختها ولا أربع سواها مؤاخذة له بإقراره ( وهو مقر لها بالمهر فإن قبضته فلا رجوع له ) لأنه مقر باستحقاقها لجميعه ( وإلا ) بأن لم تكن قبضته ( فلا تطالبه إلا بنصف لإقرارها أنها لا تستحق غيره ) ، فلو أخذته ثم أقرت بوطئه لم تأخذ النصف الآخر إلا بإقرار ثان منه ، هذا في صداق دين ، أما عين امتنع من قبول نصفها فيلزم بقبوله أو إبرائها منه : أي تمليكه لها بطريقه بأن يتلطف به الحاكم نظير ما مر في الوكالة ، فإن صمم اتجه أن القاضي يقسمها فيعطيها نصفها ويوقف النصف الآخر تحت يده إلى الصلح أوالبيان ، ولو ( طلق ) الزوج ( دون ثلاث وقال وطئت ) زوجتي قبل الطلاق ( فلي الرجعة وأنكرت ) وطأه صدقت بيمينها حيث صدقت لو كانت حرة ، ولا أثر لقول سيدها على المذهب المنصوص ، ولو كانت المطلقة رجعيا أمة واختلفا في الرجعة صحت الرجعة ، أو سأل الرجعية الزوج أو نائبه عن انقضائها لزمها إخباره كما في الاستقصاء بخلاف الأجنبي لو سألها في أوجه القولين . قال أخبرتني مطلقتي بانقضاء عدتها فراجعتها مكذبا لها أو لا مصدقا [ ص: 68 ] ولا مكذبا لها ثم اعترفت بالكذب بأن قالت لم تكن انقضت