( ولو ) بهاء الضمير بخطه بشبهة أو غيرها ولم تكن حاملا ( واستأنفت الأقراء ) أو غيرها بأن حملت من وطئه وآثر الأقراء لغلبتها ولأنه سيذكر حكم الحمل في العدد ( من وقت ) الفراغ من ( الوطء ) كما هو الواجب عليها ( راجع فيما كان بقي ) فإن وطئ بعد قرء أو شهر فله الرجعة في قرأين أو شهرين دون ما زاد ، ولو حملت من وطئه دخل فيه ما بقي من عدة الطلاق وانقضت بالوضع عدتها وله الرجعة إليه كما سيذكره في العدة فلا يرد عليه ، على أنه لا استئناف هنا فهي خارجة بقوله واستأنفت ، أما وطء الحامل منه فلا استئناف عليها ، والأوجه أن المراد بفراغه من الوطء هنا تمام النزع ، ويفرق بينه وبين ما مر في مقارنة ابتداء النزع طلوع الفجر فإنه لا يضر بأن المدار هنا على مظنة العلوق ، وما دام من الحشفة شيء في الفرج المظنة باقية فاشترط تمام نزعها ، وثم على ما يسمى جماعا وحالة النزع لا تسماه . ( وطئ ) الزوج ( رجعيته )