( أو ) ( اثنان وثلاثون يوما ولحظتان ) بأن تطلق قبيل آخر طهرها فهذا قرء ، ثم تحيض الأقل ثم تطهر الأقل فهذا قرء ثان ، ثم تحيض وتطهر كذلك فهذا ثالث ، ثم تطعن في الحيض لتيقن الانقضاء فليست هذه اللحظة من العدة فلا تصح فيها الرجعة وكذا في كل ما يأتي ، ومحل ذلك في غير المبتدأة أما هي إذا ادعت ( انقضاء أقراء فإن كانت حرة وطلقت في طهر فأقل الإمكان ) فلا تحسب لأن القرء الطهر المحتوش بدمين فأقل الإمكان في حقها ثمانية وأربعون يوما ولحظة لأنه يزاد على ذلك قدر أقل الحيض والطهر الأولين وتسقط اللحظة الأولى . طلقت ثم ابتدأها الدم